حَدَّثَنَا جَدِّي، أَنَا أَبُو قَطَنٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ نَسِيبًا لَهَا، أَوْ حَمِيمًا تُوُفِّيَ، وَأَنَّهَا دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ يَدَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى الزَّوْجِ " Öneri Formu Hadis Id, No: 268123, İCM001613 Hadis: حَدَّثَنَا جَدِّي، أَنَا أَبُو قَطَنٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ نَسِيبًا لَهَا، أَوْ حَمِيمًا تُوُفِّيَ، وَأَنَّهَا دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ يَدَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى الزَّوْجِ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ca'd el-Cevherî, Müsned-i İbn Ca'd, Şu'be b. Haccâc 1613, 2/669 Senetler: () Konular: 268123 İCM001613 İbn Ca'd el-Cevherî Müsned-i İbn Ca'd Şu'be b. Haccâc 1613, 2/669 Senedi ve Konuları