فِي الرَّجُلِ بَاعَ أمَّ وَلَدِهِ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ سُرِّيَّةً قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَيَشْتَرِيهَا رَجُلٌ فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَتَلِدُ مِنْهُ أَيْضًا ، قَالَ : تُرَدُّ إلَى الأَوَّلِ ، وَيَكُونُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، وَيَكُونُ وَلَدُهَا من الآخَرُ بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا ، وَيَأْخُذُ الآخَرُ ثَمَنُهَا مِنَ الأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ عُوقِبَ ، فَإِنْ عَلِمَا كِلاَهُمَا عُوقِبَا. Öneri Formu Hadis Id, No: 119135, MŞ023736 Hadis: فِي الرَّجُلِ بَاعَ أمَّ وَلَدِهِ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ سُرِّيَّةً قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَيَشْتَرِيهَا رَجُلٌ فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَتَلِدُ مِنْهُ أَيْضًا ، قَالَ : تُرَدُّ إلَى الأَوَّلِ ، وَيَكُونُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، وَيَكُونُ وَلَدُهَا من الآخَرُ بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا ، وَيَأْخُذُ الآخَرُ ثَمَنُهَا مِنَ الأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ عُوقِبَ ، فَإِنْ عَلِمَا كِلاَهُمَا عُوقِبَا. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Büyû' ve'l-Akdiyye 23736, 11/688 Senetler: () Konular: 119135 MŞ023736 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Eşribe, 1 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Büyû' ve'l-Akdiyye 23736, 11/688 Senedi ve Konuları