أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَ حَدِيثَ عُمَرَ فِى التَّشَهُّدِ كَمَا مَضَى. {ش} ثُمَّ قَالَ : فَكَانَ هَذَا الَّذِى عَلَّمَنَا مَنْ سَبَقَنَا بِالْعِلْمِ مِنْ فُقَهَائِنَا صِغَارًا ، ثُمَّ سَمِعْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ ، وَسَمِعْنَا مَا خَالَفَهُ ، فَكَانَ الَّذِى نَذْهَبُ إِلَيْهِ : أَنَّ عُمَرَ لاَ يُعَلِّمُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ بَيْنَ ظَهْرَانِىْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلاَّ عَلَى مَا عَلَّمَهُمُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ حَدِيثِ أَصْحَابِنَا حَدِيثٌ نُثْبِتُهُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- صِرْنَا إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَوْلَى بِنَا ، فَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَعْنِى بَعْضَ مَنْ كَلَّمَ الشَّافِعِىَّ فِى ذَلِكَ ، فَإِنَّا نَرَى الرِّوَايَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِيهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَرَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ خِلاَفَ هَذَا ، وَرَوَى أَبُو مُوسَى وَجَابِرٌ وَقَدْ يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا فِى شَىْءٍ مِنْ لَفْظِهِ ثُمَّ عَلَّمَهُ عُمَرُ خِلاَفَ هَذَا كُلِّهِ فِى بَعْضِ لَفْظِهِ وَكَذَلِكَ تَشَهُّدُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا وَابْنِ عُمَرَ وَقَدْ يَزِيدُ بَعْضُهُمُ الشَّىْءَ عَلَى بَعْضٍ. قَالَ الشَّافِعِىُّ فَقُلْتُ : الأَمْرُ فِى هَذَا بَيِّنٌ كُلُّ كَلاَمٍ أُرِيدَ بِهِ تَعْظِيمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَعَلَّمَهُمُوهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَيَحْفَظُهُ أَحَدُهُمْ عَلَى لَفْظٍ ، وَيَحْفَظُهُ الآخَرُ عَلَى لَفْظٍ يُخَالِفُهُ لاَ يَخْتَلِفَانِ فِى مَعْنًى ، فَلَعَلَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَجَازَ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ كَمَا حَفِظَ إِذْ كَانَ لاَ مَعْنَى فِيهِ يُحِيلُ شَيْئًا عَنْ حُكْمِهِ ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ حُرُوفِ الْقُرْآنِ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُهَا ، وَكَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أَقْرَأَنِيهَا ، فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ ، فَجِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« اقْرَأْ ». فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِى سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« هَكَذَا أُنْزِلَتْ ». ثُمَّ قَالَ لِى :« اقْرَأْ ». فَقَرَأْتُ فَقَالَ :« هَكَذَا أُنْزِلَتْ ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ». {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَإِذَا كَانَ اللَّهُ بِرَأْفَتِهِ بِخَلْقِهِ أَنْزَلَ كِتَابَهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ - مَعْرِفَةً مِنْهُ بِأَنَّ الْحِفْظَ قَدْ يَزِلُّ لِيُحِلَّ لَهُمْ قِرَاءَتَهُ وَإِنِ اخْتَلَفَ لَفْظُهُمْ فِيهِ - كَانَ مَا سِوَى كِتَابِ اللَّهِ أَوْلَى أَنْ يَجُوزَ فِيهِ اخْتِلاَفُ اللَّفْظِ مَا لَمْ يَحُلْ مَعْنَاهُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَعْمِدَ أَنْ يَكُفَّ عَنْ قِرَاءَةِ حَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِلاَّ بِنِسْيَانٍ ، وَهَذَا فِى التَّشَهُّدِ وَفِى جَمِيعِ الذِّكْرِ أَخَفُّ. وَقَالَ مَنْ كَلَّمَ الشَّافِعِىَّ : كَيْفَ صِرْتَ إِلَى اخْتِيَارِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى التَّشَهُّدِ دُونَ غَيْرِهِ؟ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَمَّا رَأَيْتُهُ وَاسِعًا وَسَمِعْتُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحًا كَانَ عِنْدِى أَجْمَعَ وَأَكْثَرَ لَفْظًا مِنْ غَيْرِهِ فَأَخَذْتُ بِهِ غَيْرَ مُعَنِّفٍ لِمَنْ أَخَذَ بِغَيْرِهِ مَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قَالَ الشَّيْخُ وَالثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ. Öneri Formu Hadis Id, No: 139627, BS002884 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَ حَدِيثَ عُمَرَ فِى التَّشَهُّدِ كَمَا مَضَى. {ش} ثُمَّ قَالَ : فَكَانَ هَذَا الَّذِى عَلَّمَنَا مَنْ سَبَقَنَا بِالْعِلْمِ مِنْ فُقَهَائِنَا صِغَارًا ، ثُمَّ سَمِعْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ ، وَسَمِعْنَا مَا خَالَفَهُ ، فَكَانَ الَّذِى نَذْهَبُ إِلَيْهِ : أَنَّ عُمَرَ لاَ يُعَلِّمُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ بَيْنَ ظَهْرَانِىْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلاَّ عَلَى مَا عَلَّمَهُمُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ حَدِيثِ أَصْحَابِنَا حَدِيثٌ نُثْبِتُهُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- صِرْنَا إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَوْلَى بِنَا ، فَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَعْنِى بَعْضَ مَنْ كَلَّمَ الشَّافِعِىَّ فِى ذَلِكَ ، فَإِنَّا نَرَى الرِّوَايَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِيهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَرَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ خِلاَفَ هَذَا ، وَرَوَى أَبُو مُوسَى وَجَابِرٌ وَقَدْ يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا فِى شَىْءٍ مِنْ لَفْظِهِ ثُمَّ عَلَّمَهُ عُمَرُ خِلاَفَ هَذَا كُلِّهِ فِى بَعْضِ لَفْظِهِ وَكَذَلِكَ تَشَهُّدُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا وَابْنِ عُمَرَ وَقَدْ يَزِيدُ بَعْضُهُمُ الشَّىْءَ عَلَى بَعْضٍ. قَالَ الشَّافِعِىُّ فَقُلْتُ : الأَمْرُ فِى هَذَا بَيِّنٌ كُلُّ كَلاَمٍ أُرِيدَ بِهِ تَعْظِيمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَعَلَّمَهُمُوهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَيَحْفَظُهُ أَحَدُهُمْ عَلَى لَفْظٍ ، وَيَحْفَظُهُ الآخَرُ عَلَى لَفْظٍ يُخَالِفُهُ لاَ يَخْتَلِفَانِ فِى مَعْنًى ، فَلَعَلَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَجَازَ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ كَمَا حَفِظَ إِذْ كَانَ لاَ مَعْنَى فِيهِ يُحِيلُ شَيْئًا عَنْ حُكْمِهِ ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ حُرُوفِ الْقُرْآنِ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُهَا ، وَكَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أَقْرَأَنِيهَا ، فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ ، فَجِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« اقْرَأْ ». فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِى سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« هَكَذَا أُنْزِلَتْ ». ثُمَّ قَالَ لِى :« اقْرَأْ ». فَقَرَأْتُ فَقَالَ :« هَكَذَا أُنْزِلَتْ ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ». {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَإِذَا كَانَ اللَّهُ بِرَأْفَتِهِ بِخَلْقِهِ أَنْزَلَ كِتَابَهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ - مَعْرِفَةً مِنْهُ بِأَنَّ الْحِفْظَ قَدْ يَزِلُّ لِيُحِلَّ لَهُمْ قِرَاءَتَهُ وَإِنِ اخْتَلَفَ لَفْظُهُمْ فِيهِ - كَانَ مَا سِوَى كِتَابِ اللَّهِ أَوْلَى أَنْ يَجُوزَ فِيهِ اخْتِلاَفُ اللَّفْظِ مَا لَمْ يَحُلْ مَعْنَاهُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَعْمِدَ أَنْ يَكُفَّ عَنْ قِرَاءَةِ حَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِلاَّ بِنِسْيَانٍ ، وَهَذَا فِى التَّشَهُّدِ وَفِى جَمِيعِ الذِّكْرِ أَخَفُّ. وَقَالَ مَنْ كَلَّمَ الشَّافِعِىَّ : كَيْفَ صِرْتَ إِلَى اخْتِيَارِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى التَّشَهُّدِ دُونَ غَيْرِهِ؟ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَمَّا رَأَيْتُهُ وَاسِعًا وَسَمِعْتُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحًا كَانَ عِنْدِى أَجْمَعَ وَأَكْثَرَ لَفْظًا مِنْ غَيْرِهِ فَأَخَذْتُ بِهِ غَيْرَ مُعَنِّفٍ لِمَنْ أَخَذَ بِغَيْرِهِ مَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قَالَ الشَّيْخُ وَالثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Salât 2884, 3/664 Senetler: () Konular: Kavramlar, furkan Kur'an, yedi harf üzere inmesi Namaz, teşehhüd duası 139627 BS002884 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, II, 185 Beyhakî Sünen-i Kebir Salât 2884, 3/664 Senedi ve Konuları Kavramlar, furkan Kur'an, yedi harf üzere inmesi Namaz, teşehhüd duası