حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِى فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ » . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ فَأَجَازَهُ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِى سَعِيدٍ وَأَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِى حَدْرَدٍ الأَسْلَمِىِّ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى الْمَهْرِ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَهْرُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لاَ يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ لاَ يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ . Öneri Formu Hadis Id, No: 16563, T001113 Hadis: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِى فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ » . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ فَأَجَازَهُ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِى سَعِيدٍ وَأَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِى حَدْرَدٍ الأَسْلَمِىِّ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى الْمَهْرِ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَهْرُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لاَ يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ لاَ يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ . Tercemesi: Âsım b. Abdullah (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Abdullah b. Âmir b. Rabia’nın babasından işittiğime göre Fezare oğullarından bir kadın bir çift ayakkabı karşılığında evlendi. Rasûlullah (s.a.v.): “Bunca malın ve kendin için bir çift ayakkabıya razı oldun mu?” Buyurdular. Kadın ise “Evet” dedi. Rasûlullah (s.a.v.)’de onun nikahını caiz saydı. Tirmîzî: Bu konuda Ömer, Ebû Hüreyre, Sehl b. Sa’d, Ebû Saîd, Enes, Âişe, Câbir ve Ebû Hadred el Eslemî’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmîzî: Âmir b. Rabia hadisi hasen sahihtir. Mihrin miktarı konusunda ilim adamları değişik görüşler ortaya koymuşlardır. Bazıları: “Her iki tarafın razı oldukları miktardır” demektedirler. Sûfyân es Sevrî, Şâfii, Ahmed ve İshâk bunlardandır. Mâlik b. Enes der ki: Mehir çeyrek dinardan az olamaz. Bazı küfeliler ise: Mehir on dirhemden aşağı olamaz derler. Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, Nikah 22, 3/420 Senetler: () Konular: Nikah, mehir 16563 T001113 Tirmizi, Nikah, 22 Tirmizî Sünen-i Tirmizî Nikah 22, 3/420 Senedi ve Konuları Nikah, mehir