حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن هِشَامٍ الْمُسْتَمْلِي، ثنا عَلِيُّ بن الْمَدِينِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍ، ثنا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، قَالَ: ذَكَرَ مُحَمَّدُ بن مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، أَنَّ قَبِيصَةَ بن ذُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَةَ سَعِيدِ بن زَيْدِ بن عَمْرِو بن نُفَيْلٍ، وَكَانَتْ مَحْرَمَةُ بنتُ قَيْسٍ، فَاطِمَةُ بنتُ قَيْسٍ خَالَتُهَا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرِو بن عُثْمَانَ فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَانْتَقَلَتْها إِلَى بَيْتِهَا، وَمَرْوَانُ بن الْحَكَمِ عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ قَبِيصَةُ: بَعَثَنِي مَرْوَانُ بن الْحَكَمِ إِلَيْهَا فَسَأَلَهَا مَا حَمْلَهَا عَلَى أَنْ تُخْرِجَ امْرَأَةً مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟ فَقَالَتْ:لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِذَلِكَثُمَّ قَصَّتْ حَدِيثَهَا، فَقَالَتْ:وَأَنَا أُخَاصِمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: "إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبُّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا"الطلاق آية 1 وَلَمْ يَكُنِ الْحَبْسُ للرَّجْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ"الطلاق آية 2 الثَّالِثُ "فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ"الطلاق آية 2 ، وَاللَّهِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ حَبْسًا بَعْدَمَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: حَدِيثُ امْرَأَةٍ، حَدِيثُ امْرَأَةٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ فَرُدَّتْ إِلَى بَيْتِهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا. Öneri Formu Hadis Id, No: 182119, MK21512 Hadis: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن هِشَامٍ الْمُسْتَمْلِي، ثنا عَلِيُّ بن الْمَدِينِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍ، ثنا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، قَالَ: ذَكَرَ مُحَمَّدُ بن مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، أَنَّ قَبِيصَةَ بن ذُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَةَ سَعِيدِ بن زَيْدِ بن عَمْرِو بن نُفَيْلٍ، وَكَانَتْ مَحْرَمَةُ بنتُ قَيْسٍ، فَاطِمَةُ بنتُ قَيْسٍ خَالَتُهَا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرِو بن عُثْمَانَ فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَانْتَقَلَتْها إِلَى بَيْتِهَا، وَمَرْوَانُ بن الْحَكَمِ عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ قَبِيصَةُ: بَعَثَنِي مَرْوَانُ بن الْحَكَمِ إِلَيْهَا فَسَأَلَهَا مَا حَمْلَهَا عَلَى أَنْ تُخْرِجَ امْرَأَةً مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟ فَقَالَتْ:لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِذَلِكَثُمَّ قَصَّتْ حَدِيثَهَا، فَقَالَتْ:وَأَنَا أُخَاصِمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: "إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبُّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا"الطلاق آية 1 وَلَمْ يَكُنِ الْحَبْسُ للرَّجْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ"الطلاق آية 2 الثَّالِثُ "فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ"الطلاق آية 2 ، وَاللَّهِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ حَبْسًا بَعْدَمَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: حَدِيثُ امْرَأَةٍ، حَدِيثُ امْرَأَةٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ فَرُدَّتْ إِلَى بَيْتِهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: , , Senetler: () Konular: Boşanma, boşama konusundaki haksızlığın önlenmesi 182119 MK21512 Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, XXIV,374 Senedi ve Konuları Boşanma, boşama konusundaki haksızlığın önlenmesi