نا بن صاعد نا أحمد بن منصور نا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي نا عمر بن الحسن المدائني نا الحسن بن أبي الحسن عن عبد الله بن المغفل قال : تزوج رجل من الأنصار امرأة في مرضه فقالوا لا يجوز وهذه من الثلث فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال النكاح جائز ولا يكون من الثلث
Öneri Formu
Hadis Id, No:
186842, DK003615
Hadis:
نا بن صاعد نا أحمد بن منصور نا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي نا عمر بن الحسن المدائني نا الحسن بن أبي الحسن عن عبد الله بن المغفل قال : تزوج رجل من الأنصار امرأة في مرضه فقالوا لا يجوز وهذه من الثلث فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال النكاح جائز ولا يكون من الثلث
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Nikah 3615, 4/368
Senetler:
()
Konular:
Nikah, mehir, miktarı