نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي نا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الأسدي نا عمرو بن عثمان نا اليمان بن عدي نا الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما رجل أفلس وعنده مال امرئ بعينه لم يقتض منه شيئا فهو أسوة الغرماء وأيما أمرئ مات وعنده مال أمرئ بعينه أقتضى منه أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء خالفه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي وموسى بن عقبة واليمان بن عدي وإسماعيل بن عياش ضعيفان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
187782, DK004548
Hadis:
نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي نا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الأسدي نا عمرو بن عثمان نا اليمان بن عدي نا الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما رجل أفلس وعنده مال امرئ بعينه لم يقتض منه شيئا فهو أسوة الغرماء وأيما أمرئ مات وعنده مال أمرئ بعينه أقتضى منه أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء خالفه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي وموسى بن عقبة واليمان بن عدي وإسماعيل بن عياش ضعيفان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Akdiye ve'l-Ahkâm 4548, 5/411
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, iflas hukuku