نا محمد بن عثمان بن ثابت نا عبيد بن شريك نا هشام بن عمار نا إسماعيل بن عياش ح ونا دعلج بن أحمد نا جعفر بن محمد الفريابي نا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري نا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقتض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قضى من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء واللفظ لدعلج
Öneri Formu
Hadis Id, No:
187783, DK004549
Hadis:
نا محمد بن عثمان بن ثابت نا عبيد بن شريك نا هشام بن عمار نا إسماعيل بن عياش ح ونا دعلج بن أحمد نا جعفر بن محمد الفريابي نا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري نا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقتض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قضى من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء واللفظ لدعلج
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Akdiye ve'l-Ahkâm 4549, 5/412
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, iflas hukuku