أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وبهذا كله نأخذ ، والظاهر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم ، أن لا يصام حتى يرى الهلال ، ولا يفطر حتى يرى ، على معنى أنه ليس بواجب عليكم أن تصوموا حتى تروا الهلال ، وإن خفتم أن يكون قد رآه غيركم ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما يعني فيما قبل الصوم من شعبان ، ثم تكونون على يقين من أن عليكم الصوم ، وكذلك فاصنعوا في عدد رمضان ، فتكونون على يقين من أن يكون لكم الفطر ، لأنكم قد صمتم كمال الشهر ، وابن عمر لم يسمع الحديث كما وصفت ، فكان يتقدم ابن عمر رمضان بيوم ، وحديث الأوزاعي : » لا تصوموا إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم « ، يحتمل معنى مذهب ابن عمر في صومه قبل رمضان ، إلا أن تصوموه على ما كنتم تصومونه متطوعين ، لا أن واجبا أن تصوموه إذا لم تروا الهلال ، ويحتمل خلافه من أن ينهى أن يوصل برمضان شيء من الصوم ، إلا أن يكون رجل اعتاد صوما من أيام معلومة ، فوافق بعض ذلك الصوم يوما يصل شهر رمضان » ، قال الشافعي : « وأختار أن يفطر الرجل يوم الشك في هلال رمضان إلا أن يكون يوما كان يصومه » فاختار صيامه ، وأسأل الله التوفيق قال أحمد : وهذا الذي اختاره أصح ، فقد روينا عن عمار بن ياسر أنه قال : « من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199587, BMS002454
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وبهذا كله نأخذ ، والظاهر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم ، أن لا يصام حتى يرى الهلال ، ولا يفطر حتى يرى ، على معنى أنه ليس بواجب عليكم أن تصوموا حتى تروا الهلال ، وإن خفتم أن يكون قد رآه غيركم ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما يعني فيما قبل الصوم من شعبان ، ثم تكونون على يقين من أن عليكم الصوم ، وكذلك فاصنعوا في عدد رمضان ، فتكونون على يقين من أن يكون لكم الفطر ، لأنكم قد صمتم كمال الشهر ، وابن عمر لم يسمع الحديث كما وصفت ، فكان يتقدم ابن عمر رمضان بيوم ، وحديث الأوزاعي : » لا تصوموا إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم « ، يحتمل معنى مذهب ابن عمر في صومه قبل رمضان ، إلا أن تصوموه على ما كنتم تصومونه متطوعين ، لا أن واجبا أن تصوموه إذا لم تروا الهلال ، ويحتمل خلافه من أن ينهى أن يوصل برمضان شيء من الصوم ، إلا أن يكون رجل اعتاد صوما من أيام معلومة ، فوافق بعض ذلك الصوم يوما يصل شهر رمضان » ، قال الشافعي : « وأختار أن يفطر الرجل يوم الشك في هلال رمضان إلا أن يكون يوما كان يصومه » فاختار صيامه ، وأسأل الله التوفيق قال أحمد : وهذا الذي اختاره أصح ، فقد روينا عن عمار بن ياسر أنه قال : « من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Savm 2454, 3/351
Senetler:
()
Konular:
Oruç, şüpheli günde tutulup tutulmayacağı