أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وإنما تركت أن يرده بالمهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها (1) فنكاحها باطل ، فإن أصابها (2) فلها الصداق (3) بما استحل من فرجها » فإذا جعل الصداق لها بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهي التي غرته لا غيرها كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها قال : وقضى عمر بن الخطاب في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر قال أحمد : قد كان يقول هو في بيت المال ، ثم رجع عن ذلك وجعله لها بما استحل من فرجها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201378, BMS004258
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وإنما تركت أن يرده بالمهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها (1) فنكاحها باطل ، فإن أصابها (2) فلها الصداق (3) بما استحل من فرجها » فإذا جعل الصداق لها بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهي التي غرته لا غيرها كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها قال : وقضى عمر بن الخطاب في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر قال أحمد : قد كان يقول هو في بيت المال ، ثم رجع عن ذلك وجعله لها بما استحل من فرجها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4258, 5/356
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, velinin evlendirmesi
Nikah, velinin izni
Nikah, Velinin Rızası Olmadan