أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (1) قال : يقال والله أعلم نزلت في « الرجل يمنع المرأة حق الله عليه في عشرتها بالمعروف عن غير طيب نفسها ويحبسها لتموت فيرثها أو يذهب ببعض ما آتاها ، واستثنى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا » ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقيل : إن هذه الآية منسوخة وفي معنى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (2) ، بآية الحدود الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (3) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب (4) بالثيب الرجم » فلم يكن على امرأة حبس يمنع به حقها على الزوج وكان عليها الحد قال : وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل والله أعلم ؛ لأن لله أحكاما بين الزوجين بأن جعل له عليها أن يطلقها محسنة ومسيئة ، ويحبسها محسنة ومسيئة ، وكارها لها وغير كاره ، ولم يجعل له منعها حقها في كل حال.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201512, BMS004392
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (1) قال : يقال والله أعلم نزلت في « الرجل يمنع المرأة حق الله عليه في عشرتها بالمعروف عن غير طيب نفسها ويحبسها لتموت فيرثها أو يذهب ببعض ما آتاها ، واستثنى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا » ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقيل : إن هذه الآية منسوخة وفي معنى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (2) ، بآية الحدود الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (3) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب (4) بالثيب الرجم » فلم يكن على امرأة حبس يمنع به حقها على الزوج وكان عليها الحد قال : وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل والله أعلم ؛ لأن لله أحكاما بين الزوجين بأن جعل له عليها أن يطلقها محسنة ومسيئة ، ويحبسها محسنة ومسيئة ، وكارها لها وغير كاره ، ولم يجعل له منعها حقها في كل حال.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4392, 5/438
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşama konusundaki haksızlığın önlenmesi