أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي قال الله تبارك تعالى {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه}، وقال {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم} يعني والله أعلم طيبات كانت أحلت لهم ، وقال {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون}قال الشافعي : الحوايا ما حول الطعام والشراب في البطن ، فلم يزل ما حرم الله عز وجل على بني إسرائيل اليهود خاصة ، وغيرهم عامة محرما من حين حرمه حتى بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم ففرض الإيمان به ، وأمر باتباع نبي الله صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره ، وبسط الكلام في هذا إلى أن تلا قوله عز وجل :{ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} فقيل والله أعلم أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : وأحل الله جل وعز طعام أهل الكتاب ، فكان ذلك عند أهل التفسير ذبائحهم ولم يستثن منها شيئا ، فلا يجوز أن تحل ذبيحة كتابي وفي الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على أهل الكتاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : لأن الله عز وجل أباح ما ذكر عامة لا خاصة قال أحمد : وحديث عبد الله بن مغفل في الشحم الذي وجد بخيبر دليل على إباحته
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203135, BMS005776
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي قال الله تبارك تعالى {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه}، وقال {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم} يعني والله أعلم طيبات كانت أحلت لهم ، وقال {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون}قال الشافعي : الحوايا ما حول الطعام والشراب في البطن ، فلم يزل ما حرم الله عز وجل على بني إسرائيل اليهود خاصة ، وغيرهم عامة محرما من حين حرمه حتى بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم ففرض الإيمان به ، وأمر باتباع نبي الله صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره ، وبسط الكلام في هذا إلى أن تلا قوله عز وجل :{ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} فقيل والله أعلم أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : وأحل الله جل وعز طعام أهل الكتاب ، فكان ذلك عند أهل التفسير ذبائحهم ولم يستثن منها شيئا ، فلا يجوز أن تحل ذبيحة كتابي وفي الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على أهل الكتاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : لأن الله عز وجل أباح ما ذكر عامة لا خاصة قال أحمد : وحديث عبد الله بن مغفل في الشحم الذي وجد بخيبر دليل على إباحته
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5776, 7/295
Senetler:
()
Konular:
Önceki ümmetler, İsrailoğullarına verilen nimetler ve yasaklar