بهذا الإسناد : فلما كان الشهود منا دل على أنه لا يجوز أن يقضى بشهادة شهود من غيرنا ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : وكيف يجوز أن يرد شهادة مسلم بأن نعرفه يكذب على بعض الآدميين ، ويجيز شهادة ذمي وهو يكذب على الله تبارك وتعالى ؟ قال : والمماليك ، العدول والمسلمون الأحرار ، وإن لم يكونوا عدولا خير من المشركين ، فكيف أجيز شهادة الذي هو شر ، وأرد شهادة الذي هو خير بلا كتاب ، ولا سنة ، ولا أثر ، ولا أمر اجتمعت عليه عوام الفقهاء ، ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدلهم عندهم أعظمهم بالله شركا ، أسجدهم للصليب ، وألزمهم للكنيسة قال : فقال لي قائل : إن شريحا أجاز شهادتهم فيما بينهم ، فقلت له : أرأيت شريحا قد قال قولا لا مخالف له فيه مثله ، ولا كتاب فيه يكون قوله حجة ؟ قال : لا ، قلت : فكيف تحتج على الكتاب ؟ ثم على دار السنة والهجرة ، وعلى مخالفين له من أهل دار الهجرة والسنة ؟ قال الشافعي في موضع آخر : وقد أجاز شريح شهادة العبد ، فقال له المشهود عليه : أتجيز علي شهادة عبد ؟ فقال : قم كلكم بنو عبيد ، وإماء ، وليس في الآية بعينها بيان الحرية ، وهي محتملة لها ، وفي الآية بيان شرط الإسلام ، فلم وافق شريحا مرة ، وخالفه أخرى ؟ قال الشافعي في روايتنا عن ابن سعيد ، وإن احتج من تجيز شهادتهم بقول الله {أو آخران من غيركم} فقال : من غير أهل دينكم فكيف لم يجزها فيما ذكرت فيه من الوصية على المسلمين في السفر ، وكيف لم يجزها من جميع المشركين وهم غير أهل الإسلام ؟ وبسط الكلام في ذلك قال الشافعي : وقد سمعت من يتأول هذه الآية على من غير قبيلتكم من المسلمين ، ويحتج فيها بقول الله تبارك وتعالى {تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين} فيقول : الصلاة للمسلمين والمسلمون يتأثمون من كتمان الشهادة ، فأما المشركون فلا صلاة لهم قائمة ، ولا يتأثمون من كتمان الشهادة للمسلمين ، ولا عليهم قال : وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله {وأشهدوا ذوي عدل منكم} والله أعلم قال أحمد : أما ما سمع فيها من التأويل الأول ، فقد رويناه عن الحسن البصري ، بقوله {تحبسونهما من بعد الصلاة} ورويناه عن عكرمة ، وأما ما سمع فيها من النسخ فقد رواه عطية ، عن ابن عباس قال الشافعي : وقلت لمن خالفنا في هذا : إنما ذكر الله هذه الآية في وصية مسلم أفتجيزها في وصية مسلم في السفر ؟ قال : لا ، قلت : أو تحلفهم إذا شهدوا ؟ قال : لا ، قلت ولم قد تأولت أنها في وصية مسلم ؟ قال : لأنها منسوخة ، قلت : فإن نسخت فيما أنزلت فيه لم ننسها فيما لم تنزل فيه قال أحمد : وقد ذهب الشافعي في تأويل الآية في كتاب الجزية إلى ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203261, BMS005901
Hadis:
بهذا الإسناد : فلما كان الشهود منا دل على أنه لا يجوز أن يقضى بشهادة شهود من غيرنا ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : وكيف يجوز أن يرد شهادة مسلم بأن نعرفه يكذب على بعض الآدميين ، ويجيز شهادة ذمي وهو يكذب على الله تبارك وتعالى ؟ قال : والمماليك ، العدول والمسلمون الأحرار ، وإن لم يكونوا عدولا خير من المشركين ، فكيف أجيز شهادة الذي هو شر ، وأرد شهادة الذي هو خير بلا كتاب ، ولا سنة ، ولا أثر ، ولا أمر اجتمعت عليه عوام الفقهاء ، ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدلهم عندهم أعظمهم بالله شركا ، أسجدهم للصليب ، وألزمهم للكنيسة قال : فقال لي قائل : إن شريحا أجاز شهادتهم فيما بينهم ، فقلت له : أرأيت شريحا قد قال قولا لا مخالف له فيه مثله ، ولا كتاب فيه يكون قوله حجة ؟ قال : لا ، قلت : فكيف تحتج على الكتاب ؟ ثم على دار السنة والهجرة ، وعلى مخالفين له من أهل دار الهجرة والسنة ؟ قال الشافعي في موضع آخر : وقد أجاز شريح شهادة العبد ، فقال له المشهود عليه : أتجيز علي شهادة عبد ؟ فقال : قم كلكم بنو عبيد ، وإماء ، وليس في الآية بعينها بيان الحرية ، وهي محتملة لها ، وفي الآية بيان شرط الإسلام ، فلم وافق شريحا مرة ، وخالفه أخرى ؟ قال الشافعي في روايتنا عن ابن سعيد ، وإن احتج من تجيز شهادتهم بقول الله {أو آخران من غيركم} فقال : من غير أهل دينكم فكيف لم يجزها فيما ذكرت فيه من الوصية على المسلمين في السفر ، وكيف لم يجزها من جميع المشركين وهم غير أهل الإسلام ؟ وبسط الكلام في ذلك قال الشافعي : وقد سمعت من يتأول هذه الآية على من غير قبيلتكم من المسلمين ، ويحتج فيها بقول الله تبارك وتعالى {تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين} فيقول : الصلاة للمسلمين والمسلمون يتأثمون من كتمان الشهادة ، فأما المشركون فلا صلاة لهم قائمة ، ولا يتأثمون من كتمان الشهادة للمسلمين ، ولا عليهم قال : وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله {وأشهدوا ذوي عدل منكم} والله أعلم قال أحمد : أما ما سمع فيها من التأويل الأول ، فقد رويناه عن الحسن البصري ، بقوله {تحبسونهما من بعد الصلاة} ورويناه عن عكرمة ، وأما ما سمع فيها من النسخ فقد رواه عطية ، عن ابن عباس قال الشافعي : وقلت لمن خالفنا في هذا : إنما ذكر الله هذه الآية في وصية مسلم أفتجيزها في وصية مسلم في السفر ؟ قال : لا ، قلت : أو تحلفهم إذا شهدوا ؟ قال : لا ، قلت ولم قد تأولت أنها في وصية مسلم ؟ قال : لأنها منسوخة ، قلت : فإن نسخت فيما أنزلت فيه لم ننسها فيما لم تنزل فيه قال أحمد : وقد ذهب الشافعي في تأويل الآية في كتاب الجزية إلى ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5901, 7/393
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, şahitlerin olması