أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا موسى بن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ، حدثنا جرير ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا ، فيشتريه ، فيعتقه » رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن أبي شيبة ويحتمل أن يكون المراد بقوله « فيعتقه » أي بما فعل من اشترائه ؛ وذلك لذهاب أكثر أهل العلم إلى عتقه بالملك من غير إعتاق جديد وقد روينا عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال : قال عمر بن الخطاب : « من ملك ذا رحم محرم فهو حر » وقال مرة : « أو ذا محرم » . شك الضحاك . هكذا رواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، عن أبي عوانة ، عن الحكم وقال أبو الوليد الطيالسي : قرأت في كتاب أبي عوانة بهذا الإسناد عن عمر قال : « لا يسترق ذو رحم » ويشبه أن يكون المراد به : الوالدين والمولودين . فراويه إبراهيم النخعي ، وكان يقول : لا يعتق إلا الولد والوالد وقد روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203410, BMS006049
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا موسى بن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ، حدثنا جرير ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا ، فيشتريه ، فيعتقه » رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن أبي شيبة ويحتمل أن يكون المراد بقوله « فيعتقه » أي بما فعل من اشترائه ؛ وذلك لذهاب أكثر أهل العلم إلى عتقه بالملك من غير إعتاق جديد وقد روينا عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال : قال عمر بن الخطاب : « من ملك ذا رحم محرم فهو حر » وقال مرة : « أو ذا محرم » . شك الضحاك . هكذا رواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، عن أبي عوانة ، عن الحكم وقال أبو الوليد الطيالسي : قرأت في كتاب أبي عوانة بهذا الإسناد عن عمر قال : « لا يسترق ذو رحم » ويشبه أن يكون المراد به : الوالدين والمولودين . فراويه إبراهيم النخعي ، وكان يقول : لا يعتق إلا الولد والوالد وقد روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6049, 7/502
Senetler:
()
Konular:
İyilik, Anne-Baba, anne-babaya iyilik