عليه ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وفي رواية أي لمسلم فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما في شرح السنة هذا في جهاد التطوع لا يخرج إلا بإذن الوالدين إذا كانا مسلمين فإن كان الجهاد فرضا متعينا فلا حاجة إلى إذنهما وإن منعاه عصاهما وخرج وإن كانا كافرين فيخرج بدون إذنهما فرضا كان الجهاد أو تطوعا وكذلك لا يخرج إلى شيء من التطوعات كالحج والعمرة والزيارة ولا يصوم التطوع إذا كره الوالدان المسلمان أو أحدهما إلا بإذنهما قال ابن الهمام لأن طاعة كل منهما فرض عليه والجهاد لم يتعين عليه وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص جاء رجل إلى رسول الله فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال ارجع إليهما واضحكهما كما أبكيتهما وفيه عن الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله من اليمن فقال هل لك أحد باليمن قال أبواي قال إذنا لك قال لا قال فارجع واستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال يوم الفتح أي فتح مكة لا هجرة بعد الفتح يعني الهجرة المفروضة أي بعد فتح مكة كما في رواية البخاري عن مجاشع بن مسعود أي من مكة إلى المدينة وبقيت المندوبة وهي الهجرة من أرض يهجر فيه المعروف ويشيع به المنكر أو من أرض أصاب فيها الذنب وارتكب الأمر الفظيع قال الخطابي كانت الهجرة على معنيين أحدهما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فأمر من أسلم منهم بالهجرة عنهم ليسلم دينهم وليزول أذى المشركين بهم ولئلا يفتنوا والمعنى الثاني الهجرة من مكة إلى المدينة فإن أهل الدين بالمدينة كانوا قليلين ضعيفين يومئذ فوجبت الهجرة إلى النبي على كل من أسلم يومئذ في أي موضع كان ليستعين النبي بهم إن حدث حادث وليتفقهوا في الدين فيعلموا أقوامهم أمر الدين وأحكامه فلما فتحت مكة وأسلموا استغنى النبي وأصحابه عن ذلك إذ كان معظم خوف المؤمنين من أهل مكة فلما أسلموا أمكن المسلمين أن يقروا في قعر دارهم فقيل لهم أقيموا في أوطانكم وقروا على نية الجهاد وهذا معنى قوله ولكن جهاد ونية أي قصد جهاد أو إخلاص عمل وإذا استنفرتم بصيغة المجهول فانفروا بكسر الفاء أي إذا استخرجتم بالنفير العام فاخرجوا فالأمر على فرض
العين أو إذا دعيتم إلى قتال العدو فانطلقوا فالأمر على فرض
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203693, MT7/350
Hadis:
عليه ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وفي رواية أي لمسلم فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما في شرح السنة هذا في جهاد التطوع لا يخرج إلا بإذن الوالدين إذا كانا مسلمين فإن كان الجهاد فرضا متعينا فلا حاجة إلى إذنهما وإن منعاه عصاهما وخرج وإن كانا كافرين فيخرج بدون إذنهما فرضا كان الجهاد أو تطوعا وكذلك لا يخرج إلى شيء من التطوعات كالحج والعمرة والزيارة ولا يصوم التطوع إذا كره الوالدان المسلمان أو أحدهما إلا بإذنهما قال ابن الهمام لأن طاعة كل منهما فرض عليه والجهاد لم يتعين عليه وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص جاء رجل إلى رسول الله فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال ارجع إليهما واضحكهما كما أبكيتهما وفيه عن الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله من اليمن فقال هل لك أحد باليمن قال أبواي قال إذنا لك قال لا قال فارجع واستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال يوم الفتح أي فتح مكة لا هجرة بعد الفتح يعني الهجرة المفروضة أي بعد فتح مكة كما في رواية البخاري عن مجاشع بن مسعود أي من مكة إلى المدينة وبقيت المندوبة وهي الهجرة من أرض يهجر فيه المعروف ويشيع به المنكر أو من أرض أصاب فيها الذنب وارتكب الأمر الفظيع قال الخطابي كانت الهجرة على معنيين أحدهما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فأمر من أسلم منهم بالهجرة عنهم ليسلم دينهم وليزول أذى المشركين بهم ولئلا يفتنوا والمعنى الثاني الهجرة من مكة إلى المدينة فإن أهل الدين بالمدينة كانوا قليلين ضعيفين يومئذ فوجبت الهجرة إلى النبي على كل من أسلم يومئذ في أي موضع كان ليستعين النبي بهم إن حدث حادث وليتفقهوا في الدين فيعلموا أقوامهم أمر الدين وأحكامه فلما فتحت مكة وأسلموا استغنى النبي وأصحابه عن ذلك إذ كان معظم خوف المؤمنين من أهل مكة فلما أسلموا أمكن المسلمين أن يقروا في قعر دارهم فقيل لهم أقيموا في أوطانكم وقروا على نية الجهاد وهذا معنى قوله ولكن جهاد ونية أي قصد جهاد أو إخلاص عمل وإذا استنفرتم بصيغة المجهول فانفروا بكسر الفاء أي إذا استخرجتم بالنفير العام فاخرجوا فالأمر على فرض
العين أو إذا دعيتم إلى قتال العدو فانطلقوا فالأمر على فرض
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
BİRRU'L- VALİDEYN
Cihad, izin isteme
KTB, CİHAD