وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. قال مالك في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه و إن كان المشتري قد باع بعضه و فرّقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء ولا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يردّه و يقبض ما وجد من متاعه و يكون فيما لم يجد أُسوة الغرماء فذلك له قال مالك ومن اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض ثم أحدث في ذلك المشترى عملا بنى البقعة دارا أو نسخ الغزل ثوبا ثم أفلس الذي ابتاع ذلك فقال رب البقعة أنا آخذ البقعة و ما فيها من البنيان إن ذلك ليس له و لكن تُقَوَّمُ البقعة و ما فيها مما أصلح المشتري ثم ينظر كم ثكن البقعة و كم ثمن البنيان من تلك القيمة ثم يكونان شريكَيْن في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته و يكون للغرماء بقدر حصة البنيان قال مالك و تفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم و خمسمائة درهم فتكون قيمة البقعة خمسمائة درهم و قيمة البنيان ألف درهم فتكون لصاحب البقعة الثلث و يكون للغرماء الثلثان قال مالك و كذلك الغزل و غيره مما أشبهه إذا دخله هذا و لحق المشتري دين لا وفاء له عنده و هذا العمل فيه قال مالك فأما ما بيع من السلع التي لم يُحدِث فيها المبتاع شيئا إلا أن تلك السلعة نفقت و ارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها و الغرماء يريدون إمساكها فإن الغرماء يُخَيّرون بين أن يُعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا يُنقّصوه شيئا و بين أن يُسلّموا إليه سلعته و إن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ سلعته و لا تباعة له في شئ من مال غريمه فذلك له و إن شاء أن يكون غريما من الغرماء يُحاصّ بحقه و لا يأخذ سلعته فذلك له و قال مالك فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة و ولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا و يمسكون ذلك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37199, MU001375
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. قال مالك في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه و إن كان المشتري قد باع بعضه و فرّقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء ولا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يردّه و يقبض ما وجد من متاعه و يكون فيما لم يجد أُسوة الغرماء فذلك له قال مالك ومن اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض ثم أحدث في ذلك المشترى عملا بنى البقعة دارا أو نسخ الغزل ثوبا ثم أفلس الذي ابتاع ذلك فقال رب البقعة أنا آخذ البقعة و ما فيها من البنيان إن ذلك ليس له و لكن تُقَوَّمُ البقعة و ما فيها مما أصلح المشتري ثم ينظر كم ثكن البقعة و كم ثمن البنيان من تلك القيمة ثم يكونان شريكَيْن في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته و يكون للغرماء بقدر حصة البنيان قال مالك و تفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم و خمسمائة درهم فتكون قيمة البقعة خمسمائة درهم و قيمة البنيان ألف درهم فتكون لصاحب البقعة الثلث و يكون للغرماء الثلثان قال مالك و كذلك الغزل و غيره مما أشبهه إذا دخله هذا و لحق المشتري دين لا وفاء له عنده و هذا العمل فيه قال مالك فأما ما بيع من السلع التي لم يُحدِث فيها المبتاع شيئا إلا أن تلك السلعة نفقت و ارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها و الغرماء يريدون إمساكها فإن الغرماء يُخَيّرون بين أن يُعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا يُنقّصوه شيئا و بين أن يُسلّموا إليه سلعته و إن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ سلعته و لا تباعة له في شئ من مال غريمه فذلك له و إن شاء أن يكون غريما من الغرماء يُحاصّ بحقه و لا يأخذ سلعته فذلك له و قال مالك فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة و ولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا و يمسكون ذلك.
Tercemesi:
Ebu Hureyre (r.a.)'den şöyle rivayet edildi: Resûlullah (s.a.v.) "Herhangi bir kimse iflas eder de (alacaklılarından) biri malını aynen bulursa, o malda hak sahibi obuaya başkalarından daha lâyıktır." buyurdu.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Buyû' 1375, 1/254
Senetler:
()
Konular:
Ticaret, iflas hukuku