وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَرَبِيعَةَ بْنَ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانُوا يَقُولُونَ دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ قَوَدَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأٌ مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِىِّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ خَطَأً وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيًّا وَكَبِيرًا قَتَلاَ رَجُلاً حُرًّا خَطَأً كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ . قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ قَتَلَ خَطَأً فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لاَ قَوَدَ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ يُقْضَى بِهِ دَيْنُهُ وَيُجَوَّزُ فِيهِ وَصِيَّتُهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ ثُمَّ عُفِىَ عَنْ دِيَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عُفِىَ عَنْهُ وَأَوْصَى بِهِ .
باب عقل الجِراح في الخطإ حدّثني مالك أن الأمر المجتمَع عليه عندهم في الخطإ أنه لا يُعقَل حتى يَبرأ المجروح و يَصحّ و أنه إن كُسِر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأً فبرأ و صحّ و عاد لهيئته فليس فيه عقل فإن نقص أو كان فيه عَثَلٌ ففيه من عقله بحساب ما نقص منه قال مالك فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبىّ صلى الله عليه و سلم عقل مسمىً فبحساب ما فرض فيه النبى صلى الله عليه و سلم و ما كان مما لم يأت فيه عن النبى صلى الله عليه و سلم عقل مسمى و لم تَمضِ فيه سنة و لا عقل مسمى فإنه يُجتهد فيه قال مالك وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطاأً عقل برأ الجُرح و عاد لهيئته فإن كان في شئ من ذلك عثل أو شَينٌ فإنه يُجتهد فيه إلا الجائِفة فإن فيها ثلث دية النفس قال مالك و ليس في مُنَقَّلة الجسد عقل و هى مثل موضِحة الجسد قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا خَتَنَ فقطع الحَشَفَة إن عليه العقل و أن ذلك من الخطإ الذي تحمله العاقلة و أن كل ما أخطأ به الطبيب أو تَعَدىّ إذا لم يتعمّد ذلك ففيه العقل.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38477, MU001560
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَرَبِيعَةَ بْنَ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانُوا يَقُولُونَ دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ قَوَدَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأٌ مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِىِّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ خَطَأً وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيًّا وَكَبِيرًا قَتَلاَ رَجُلاً حُرًّا خَطَأً كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ . قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ قَتَلَ خَطَأً فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لاَ قَوَدَ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ يُقْضَى بِهِ دَيْنُهُ وَيُجَوَّزُ فِيهِ وَصِيَّتُهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ ثُمَّ عُفِىَ عَنْ دِيَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عُفِىَ عَنْهُ وَأَوْصَى بِهِ .
باب عقل الجِراح في الخطإ حدّثني مالك أن الأمر المجتمَع عليه عندهم في الخطإ أنه لا يُعقَل حتى يَبرأ المجروح و يَصحّ و أنه إن كُسِر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأً فبرأ و صحّ و عاد لهيئته فليس فيه عقل فإن نقص أو كان فيه عَثَلٌ ففيه من عقله بحساب ما نقص منه قال مالك فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبىّ صلى الله عليه و سلم عقل مسمىً فبحساب ما فرض فيه النبى صلى الله عليه و سلم و ما كان مما لم يأت فيه عن النبى صلى الله عليه و سلم عقل مسمى و لم تَمضِ فيه سنة و لا عقل مسمى فإنه يُجتهد فيه قال مالك وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطاأً عقل برأ الجُرح و عاد لهيئته فإن كان في شئ من ذلك عثل أو شَينٌ فإنه يُجتهد فيه إلا الجائِفة فإن فيها ثلث دية النفس قال مالك و ليس في مُنَقَّلة الجسد عقل و هى مثل موضِحة الجسد قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا خَتَنَ فقطع الحَشَفَة إن عليه العقل و أن ذلك من الخطإ الذي تحمله العاقلة و أن كل ما أخطأ به الطبيب أو تَعَدىّ إذا لم يتعمّد ذلك ففيه العقل.
Tercemesi:
İmam Malik'ten: İbn Şihab, Yesar oğlu Süleyman ve Ebû Abdurrahman oğlu Rebia: "Hataen adam öldürmenin diyeti iki yaşına girmiş yirmi dişi deve, üç yaşına girmiş yirmi dişi deve ve yirmi de erkek deve ile dört yaşına basmış yirmi dişi deve ve beş yaşına basmış yirmi dişi devedir," diyorlardı.
İmam Malik der ki: Bizdeki ittifaka göre, çocuklar arasında kısas gerekmez. Zira onların kasden adam öldürmeleri buluğ çağına erip üzerlerine had gerekmedikçe hataen öldürme kabul edilir. Bir küçük çocuk ile bir büyük adam hür bir adamı hataen beraberce öldürseler, her birinin asabesi (baba tarafından olan akrabaları) ölenin yarı diyetini Öder.
İmam Malik der ki: Kim hataen bir adamı öldürürse, kısas yapılmaz, malından diyet ödenir. Çünkü o mal hususunda diğerleri gibidir. (Onun malına, ölünün malına yapılan muamele yapılır). Borcu ödenir, vasiyyeti yerine getirilir ve malı varsa diyeti malının üçte biri kadar olur. Diyetin kalan kısmı düşer. Bu onun için caizdir. Diyetinden başka malı yoksa onun üçte birinin verilmesi caizdir. Bu, ona bağışlandığı veya vasiyet ettiği zaman böyledir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ukûl 1560, 1/334
Senetler:
()
Konular:
Yargı, diyet
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, hata ile Öldürme,
Yargı, Kısas