عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا ارتدت المرأة ولها زوج ولم يدخل بها ، فلا صداق لها ، وقد انقطع ما بينهما ، فإن كان فد دخل بها ، فلها الصداق كاملا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79721, MA012618
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا ارتدت المرأة ولها زوج ولم يدخل بها ، فلا صداق لها ، وقد انقطع ما بينهما ، فإن كان فد دخل بها ، فلها الصداق كاملا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12618, 7/161
Senetler:
()
Konular:
İrtidad
Nikah, mehir