عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : أحسبه عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة أنكحها وليان لها ، فالنكاح للاول ، قال قتادة : فإن كان الآخر دخل بها فرق بينهما ، ولها الصداق ، ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها ، ولها الصداق عليه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79917, MA010635
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : أحسبه عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة أنكحها وليان لها ، فالنكاح للاول ، قال قتادة : فإن كان الآخر دخل بها فرق بينهما ، ولها الصداق ، ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها ، ولها الصداق عليه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10635, 6/233
Senetler:
()
Konular:
Nikah, iki velinin bir kadını iki ayrı kişiye nikahlaması