عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب يقول : قال عمر بن الخطاب : أيما رجل طلق امرأته ، فحاضت حيضة ، أو حيضتين ، ثم قعدت ، فلتجلس تسعة أشهر ، حتى يستبين حملها ، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر ، فلتعتد ثلاثة أشهر ، بعد التسعة التي قعدت من المحيض.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81090, MA011095
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب يقول : قال عمر بن الخطاب : أيما رجل طلق امرأته ، فحاضت حيضة ، أو حيضتين ، ثم قعدت ، فلتجلس تسعة أشهر ، حتى يستبين حملها ، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر ، فلتعتد ثلاثة أشهر ، بعد التسعة التي قعدت من المحيض.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11095, 6/339
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet müddeti