عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يطلب البكر لم تحض ، قال : تعتد ثلاثة أشهر ، فإن أدركها الحيض قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ، أخذت بالحيض ، وإن انقضت الثالثة ، فقد انقضت عدتها ، ولا تأخذ بالحيض إن حاضت بعد.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81115, MA011107
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يطلب البكر لم تحض ، قال : تعتد ثلاثة أشهر ، فإن أدركها الحيض قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ، أخذت بالحيض ، وإن انقضت الثالثة ، فقد انقضت عدتها ، ولا تأخذ بالحيض إن حاضت بعد.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11107, 6/343
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet müddeti