عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا ظاهر من امرأته ، ثم طلقها ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجت غيره ، فمات عنها ، أو طلقها ، ثم راجعها زوجها الاول ، قال : ليس عليه كفارة الظهار ، قال : وكان قتادة أيضا يروي مثل قوله هذا من الحسن ، قال معمر : وأما مطر الوراق فذكر عن الحسن أن عليه كفارة الظهار.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83170, MA011541
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا ظاهر من امرأته ، ثم طلقها ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجت غيره ، فمات عنها ، أو طلقها ، ثم راجعها زوجها الاول ، قال : ليس عليه كفارة الظهار ، قال : وكان قتادة أيضا يروي مثل قوله هذا من الحسن ، قال معمر : وأما مطر الوراق فذكر عن الحسن أن عليه كفارة الظهار.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11541, 6/433
Senetler:
()
Konular:
Zıhar, keffareti