عبد الرزاق عن معمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز في الرجل يتصدق بماله كله ، قال : إذا وضع ماله في حق فلا أحد أحق بماله منه ، وإذا أعطى الورثة بعضهم دون بعض فليس له إلا الثلث ، ذكره عن الزهري.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
84810, MA016398
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز في الرجل يتصدق بماله كله ، قال : إذا وضع ماله في حق فلا أحد أحق بماله منه ، وإذا أعطى الورثة بعضهم دون بعض فليس له إلا الثلث ، ذكره عن الزهري.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Vesâyâ 16398, 9/75
Senetler:
()
Konular:
Sadaka, malın tamamının sadaka olarak verilmesi