عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قطع السارق وقتل الزاني قبل أن يبلغه السلطان ، فعليه القصاص ، وليس على السارق والزاني غير ذلك ، لان الذي عليهما قد أخذ منهما ، وإذا قتل المرتد قبل أن يرفعه إلى السلطان ، فليس على قاتله شئ.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
90656, MA017850
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قطع السارق وقتل الزاني قبل أن يبلغه السلطان ، فعليه القصاص ، وليس على السارق والزاني غير ذلك ، لان الذي عليهما قد أخذ منهما ، وإذا قتل المرتد قبل أن يرفعه إلى السلطان ، فليس على قاتله شئ.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ukûl 17850, 9/418
Senetler:
()
Konular:
İrtidad
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, Kısas