346- وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: نا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ، وَاللَّفْظُ لَفْظُ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ مُتَعَمِّدًا فُلْيُقْتَلْ بِهِ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ، إِلَّا مَطَرٌ، وَيَعْلَى، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ Öneri Formu Hadis Id, No: 208203, BM000346 Hadis: 346- وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: نا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ، وَاللَّفْظُ لَفْظُ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ مُتَعَمِّدًا فُلْيُقْتَلْ بِهِ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ، إِلَّا مَطَرٌ، وَيَعْلَى، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Bezzâr, Müsned-i Bezzâr, Osman İbn Affan ani'n-Nebi 346, 2/9 Senetler: () Konular: 208203 BM000346 Bezzâr Müsned-i Bezzâr Osman İbn Affan ani'n-Nebi 346, 2/9 Senedi ve Konuları