أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف ، عن عثمان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس » ، قال أحمد : هكذا رواه جماعة من الثقات ، عن حماد بن زيد ، ورواه أيضا عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
ومن ذلك الوجه أخرخاه في الصحيح .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201907, BMS004788
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف ، عن عثمان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس » ، قال أحمد : هكذا رواه جماعة من الثقات ، عن حماد بن زيد ، ورواه أيضا عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
ومن ذلك الوجه أخرخاه في الصحيح .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cirâh 4788, 6/134
Senetler:
()
Konular:
Yargı, İnsanı öldürmek, sadece üç durumda meşru