أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى {قاتلوا الذين يلونكم من الكفار} قال : « ففرض الله جهاد المشركين ، ثم أبان من الذين يبدأ بجهادهم من المشركين ، فاعلم أنهم الذين يلون المسلمين » ثم ساق الكلام في التفريع إلى أن قال : فإن اختلف حال العدو فكان بعضهم أنكا من بعض ، أو أخوف ، فليبدأ بالأخوف أو الأنكا ، فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن الحارث بن أبي ضرار أنه يجمع له ، فأغار النبي صلى الله عليه وسلم وقربه عدو أقرب منه ثم ساق الكلام في التفريع ، وأقل ما يجب عليه أن لا يأتي عام إلا وله فيه غزوة ، حتى لا يكون الجهاد معطلا في عام إلا من عذر واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخل من حين فرض عليه الجهاد من أن غزا بنفسه أو غيره في عام من غزو أو غزوين أو سرايا ، وقد كان يأتي عليه الوقت لا يغزو فيه ولا يسرى سرية وقد يمكنه ، ولكنه يستجم ويجم له ، ويدعو أو يظاهر الحجج على من دعاه ثم ساق الكلام في التفريع إلى أن قال : وإن كانت دار من المسلمين ممتنعة فأكثر من يجوز له أن يغزي من كل رجلين رجلا فيخلف المقيم الظاعن في أهله وماله ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر إلى تبوك فأراد الروم وكثرة جموعهم قال : « ليخرج من كل رجلين رجل » ، والمدينة ممتنعة بأقل ممن خلف فيها
قال أحمد : وقد روينا في الحديث الثابت ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال : « ليخرج من كل رجلين رجل » ، ثم قال للقاعد : « أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202686, BMS005323
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى {قاتلوا الذين يلونكم من الكفار} قال : « ففرض الله جهاد المشركين ، ثم أبان من الذين يبدأ بجهادهم من المشركين ، فاعلم أنهم الذين يلون المسلمين » ثم ساق الكلام في التفريع إلى أن قال : فإن اختلف حال العدو فكان بعضهم أنكا من بعض ، أو أخوف ، فليبدأ بالأخوف أو الأنكا ، فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن الحارث بن أبي ضرار أنه يجمع له ، فأغار النبي صلى الله عليه وسلم وقربه عدو أقرب منه ثم ساق الكلام في التفريع ، وأقل ما يجب عليه أن لا يأتي عام إلا وله فيه غزوة ، حتى لا يكون الجهاد معطلا في عام إلا من عذر واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخل من حين فرض عليه الجهاد من أن غزا بنفسه أو غيره في عام من غزو أو غزوين أو سرايا ، وقد كان يأتي عليه الوقت لا يغزو فيه ولا يسرى سرية وقد يمكنه ، ولكنه يستجم ويجم له ، ويدعو أو يظاهر الحجج على من دعاه ثم ساق الكلام في التفريع إلى أن قال : وإن كانت دار من المسلمين ممتنعة فأكثر من يجوز له أن يغزي من كل رجلين رجلا فيخلف المقيم الظاعن في أهله وماله ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر إلى تبوك فأراد الروم وكثرة جموعهم قال : « ليخرج من كل رجلين رجل » ، والمدينة ممتنعة بأقل ممن خلف فيها
قال أحمد : وقد روينا في الحديث الثابت ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال : « ليخرج من كل رجلين رجل » ، ثم قال للقاعد : « أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5323, 6/511
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
Konular:
Cihad, cihada teşvik
KTB, CİHAD