أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُهُسْتَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنِى أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِيَاسٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَوًا يَعْنِى حَوَالَةَ وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ شُعْبَةَ مُطْلَقًا لَيْسَ فِيهِ يَعْنِى حَوَالَةَ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ فِى رِوَايَةِ الْمُزَنِىِّ فِى الْجَامِعِ الْكَبِيرِ احْتَجَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ فِى الْحَوَالَةِ أَوِ الْكَفَالَةِ : يَرْجِعُ صَاحِبُهَا لاَ تَوًا عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَزَعَمَ أَنَّهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ عَنْ رَجُلٍ مَعْرُوفٍ مُنْقَطِعٍ عَنْ عُثْمَانَ فَهُوَ فِى أَصْلِ قَوْلِهِ يَبْطُلُ مِنْ وَجْهَيْنِ وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا عَنْ عُثْمَانَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ لأَنَّهُ لاَ يُدْرَى أَقَالَ ذَلِكَ فِى الْحَوَالَةِ أَوِ الْكَفَالَةِ. قَالَ الشَّيْخُ : الرَّجُلُ الْمَجْهُولُ فِى هَذِهِ الْحِكَايَةِ خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَخُلَيْدٌ بَصْرِىٌّ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِىُّ فِى كِتَابِ الصَّحِيحِ وَأَخْرَجَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدِيثَهُ الَّذِى يَرْوِيهِ مَعَ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ فِى الْمِسْكِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ إِذَا رَوَى عَنْهُ أَثْنَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالْمُرَادُ بِالرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ أَبُو إِيَاسٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ الْمُزَنِىُّ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ كَمَا قَالَ فَأَبُو إِيَاسٍ مِنَ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ تَابِعِى أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَهُوَ لَمْ يُدْرِكْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَلاَ كَانَ فِى زَمَانِهِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 148319, BS011502 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُهُسْتَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنِى أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِيَاسٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَوًا يَعْنِى حَوَالَةَ وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ شُعْبَةَ مُطْلَقًا لَيْسَ فِيهِ يَعْنِى حَوَالَةَ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ فِى رِوَايَةِ الْمُزَنِىِّ فِى الْجَامِعِ الْكَبِيرِ احْتَجَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ فِى الْحَوَالَةِ أَوِ الْكَفَالَةِ : يَرْجِعُ صَاحِبُهَا لاَ تَوًا عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَزَعَمَ أَنَّهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ عَنْ رَجُلٍ مَعْرُوفٍ مُنْقَطِعٍ عَنْ عُثْمَانَ فَهُوَ فِى أَصْلِ قَوْلِهِ يَبْطُلُ مِنْ وَجْهَيْنِ وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا عَنْ عُثْمَانَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ لأَنَّهُ لاَ يُدْرَى أَقَالَ ذَلِكَ فِى الْحَوَالَةِ أَوِ الْكَفَالَةِ. قَالَ الشَّيْخُ : الرَّجُلُ الْمَجْهُولُ فِى هَذِهِ الْحِكَايَةِ خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَخُلَيْدٌ بَصْرِىٌّ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِىُّ فِى كِتَابِ الصَّحِيحِ وَأَخْرَجَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدِيثَهُ الَّذِى يَرْوِيهِ مَعَ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ فِى الْمِسْكِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ إِذَا رَوَى عَنْهُ أَثْنَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالْمُرَادُ بِالرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ أَبُو إِيَاسٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ الْمُزَنِىُّ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ كَمَا قَالَ فَأَبُو إِيَاسٍ مِنَ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ تَابِعِى أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَهُوَ لَمْ يُدْرِكْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَلاَ كَانَ فِى زَمَانِهِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Havâle 11502, 11/547 Senetler: () Konular: Borç, borca kefil olma, kefil olanın durumu Borç, borçlu-alacaklı ilişkisi Borç, ödeyebilecek kimseye havale 148319 BS011502 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 112 Beyhakî Sünen-i Kebir Havâle 11502, 11/547 Senedi ve Konuları Borç, borca kefil olma, kefil olanın durumu Borç, borçlu-alacaklı ilişkisi Borç, ödeyebilecek kimseye havale