أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ رُسْتَةَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلاَّ فِى ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَأَكْثَرَ قَالَ وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارًا قَالَ الْبُخَارِىُّ تَابَعَهُ شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ : لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلاَّ فِى مِجَنٍّ وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ. قَالَ الْبُخَارِىُّ أَيْمَنُ الْحَبَشِىُّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مَوْلَى ابْنِ أَبِى عَمْرَةَ الْمَكِّىِّ سَمِعَ عَائِشَةَ رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرِوَايَتُهُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُنْقَطِعَةٌ. وَرَوَاهُ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِى عَنْ مَنْصُورٍ فَخَلَطَ فِى إِسْنَادِهِ فَرَوَى عَنْهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ رَفَعَهُ وَرَوَى عَنْهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْهُمَا عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ وَرَوَى عَنْهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ وَهَذَا مِنْ خَطَإِ شَرِيكٍ أَوْ مَنْ رَوَى عَنْهُ.وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِىُّ بِهَا فِيمَا Öneri Formu Hadis Id, No: 154402, BS17259 Hadis: أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ رُسْتَةَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلاَّ فِى ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَأَكْثَرَ قَالَ وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارًا قَالَ الْبُخَارِىُّ تَابَعَهُ شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ : لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلاَّ فِى مِجَنٍّ وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ. قَالَ الْبُخَارِىُّ أَيْمَنُ الْحَبَشِىُّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مَوْلَى ابْنِ أَبِى عَمْرَةَ الْمَكِّىِّ سَمِعَ عَائِشَةَ رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرِوَايَتُهُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُنْقَطِعَةٌ. وَرَوَاهُ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِى عَنْ مَنْصُورٍ فَخَلَطَ فِى إِسْنَادِهِ فَرَوَى عَنْهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ رَفَعَهُ وَرَوَى عَنْهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْهُمَا عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ وَرَوَى عَنْهُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ وَهَذَا مِنْ خَطَإِ شَرِيكٍ أَوْ مَنْ رَوَى عَنْهُ.وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِىُّ بِهَا فِيمَا Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Serika 17259, 17/300 Senetler: () Konular: Hadis, anlaşılması, yorumu Hırsızlık, cezası Hırsızlık, el kesme nisabı Yargı, Hadler-Cezalar 154402 BS17259 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VIII,421 Beyhakî Sünen-i Kebir Serika 17259, 17/300 Senedi ve Konuları Hadis, anlaşılması, yorumu Hırsızlık, cezası Hırsızlık, el kesme nisabı Yargı, Hadler-Cezalar