حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالَدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : إنَّ الشُّهَدَاءَ ذُكِرُوا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ : مَا تَرَوْنَ الشُّهَدَاءَ ؟ قَالَ الْقَوْمُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هُمْ مِمَّنْ يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْمَغَازِي ، قَالَ : فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : إنَّ شُهَدَاءَكُمْ إذًا لَكَثِيرٌ ، إِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ : إنَّ الشُّجَاعَةَ وَالْجُبْنَ غَرَائِزُ فِي النَّاسِ يَضَعُهَا اللَّهُ حَيْثُ يَشَاءُ فَالشُّجَاعُ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ مَنْ لاَ يُبَالِي أَنْ لاَ يَؤُوبَ إلَى أَهْلِهِ ، وَالْجَبَانُ فَارٌّ عَنْ خَلِيلَتِهِ , وَلَكِنَّ الشَّهِيدَ مَنِ احْتَسَبَ بِنَفْسِهِ ، وَالْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُسْلِمَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 115852, MŞ019868 Hadis: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالَدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : إنَّ الشُّهَدَاءَ ذُكِرُوا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ : مَا تَرَوْنَ الشُّهَدَاءَ ؟ قَالَ الْقَوْمُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هُمْ مِمَّنْ يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْمَغَازِي ، قَالَ : فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : إنَّ شُهَدَاءَكُمْ إذًا لَكَثِيرٌ ، إِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ : إنَّ الشُّجَاعَةَ وَالْجُبْنَ غَرَائِزُ فِي النَّاسِ يَضَعُهَا اللَّهُ حَيْثُ يَشَاءُ فَالشُّجَاعُ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ مَنْ لاَ يُبَالِي أَنْ لاَ يَؤُوبَ إلَى أَهْلِهِ ، وَالْجَبَانُ فَارٌّ عَنْ خَلِيلَتِهِ , وَلَكِنَّ الشَّهِيدَ مَنِ احْتَسَبَ بِنَفْسِهِ ، وَالْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَالْمُسْلِمَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Fazlü'l-Cihad 19868, 10/348 Senetler: () Konular: Konuşma, konuşma adabı KTB, ADAB 115852 MŞ019868 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Sayd, 37 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Fazlü'l-Cihad 19868, 10/348 Senedi ve Konuları Konuşma, konuşma adabı KTB, ADAB