حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إذَا كَانَتِ الدَّارُ خِطَّةً ، فَأَرَادَ الْقَوْمُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا ، فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ ، فَإِنِ ادَّعَى إنْسَانٌ مِنَ الْوَرَثَةِ ، أَوْ غَيْرِهِمْ دَعْوَى فَوْقَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ : فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَى أَنَّ فُلاَنًا ، أَوْ أنَّهُ تُصُدِّقَ عَلَيَّ ، أَوْ وُهِبَ لِي أَوْ بَاعَنِي بِكَذَا وَكَذَا ، وَإِنْ طَلَبَت امْرَأَةٌ أَوْ زَوْجٌ كَانَ لِبَعْضِ بَنِي الْمَيِّتِ ، فَإنَّهُ يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ فُلاَنًا وَرِثَ فُلاَنًا ، أَوْ فُلاَنَةَ وَرِثَتْ فُلاَنًا ، أَوْ مَاتَ صَاحِبُ الْخِطَّةِ قَبْلَهَا أَوْ هِيَ قَبْلَهُ فَوَرِثَتْهُ ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِحَقِّهِ. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ يَدَّعِي فِيهَا وَيُنْكِرُ الَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ نَصِيبَهُ ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ أَنَّ فُلاَنًا مَاتَ قَبْلَ فُلاَنٍ ، وَوَرِثَهُ فُلاَنٌ ، وَوَرِثْته أَنَا بَعْدُ. وَإِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِصَاحِبِ الدَّارِ امْرَأَةٌ ، وَادَّعَى أَهْلُهَا نَصِيبَهَا فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ قَالُوا : قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا ،وَإِلاَّ فَقَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لَهَا. وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ شِرِاء وَهِيَ فِي يَدِ قَوْمٍ فَهِيَ لِلَّذِين فِي أَيْدِيهِمْ ، فَإِنَ ادَّعَى إنْسَانٌ فِيهَا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، أَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا. Öneri Formu Hadis Id, No: 118998, MŞ023600 Hadis: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إذَا كَانَتِ الدَّارُ خِطَّةً ، فَأَرَادَ الْقَوْمُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا ، فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ ، فَإِنِ ادَّعَى إنْسَانٌ مِنَ الْوَرَثَةِ ، أَوْ غَيْرِهِمْ دَعْوَى فَوْقَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ : فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَى أَنَّ فُلاَنًا ، أَوْ أنَّهُ تُصُدِّقَ عَلَيَّ ، أَوْ وُهِبَ لِي أَوْ بَاعَنِي بِكَذَا وَكَذَا ، وَإِنْ طَلَبَت امْرَأَةٌ أَوْ زَوْجٌ كَانَ لِبَعْضِ بَنِي الْمَيِّتِ ، فَإنَّهُ يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ فُلاَنًا وَرِثَ فُلاَنًا ، أَوْ فُلاَنَةَ وَرِثَتْ فُلاَنًا ، أَوْ مَاتَ صَاحِبُ الْخِطَّةِ قَبْلَهَا أَوْ هِيَ قَبْلَهُ فَوَرِثَتْهُ ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِحَقِّهِ. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ يَدَّعِي فِيهَا وَيُنْكِرُ الَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ نَصِيبَهُ ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ أَنَّ فُلاَنًا مَاتَ قَبْلَ فُلاَنٍ ، وَوَرِثَهُ فُلاَنٌ ، وَوَرِثْته أَنَا بَعْدُ. وَإِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِصَاحِبِ الدَّارِ امْرَأَةٌ ، وَادَّعَى أَهْلُهَا نَصِيبَهَا فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ قَالُوا : قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا ،وَإِلاَّ فَقَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لَهَا. وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ شِرِاء وَهِيَ فِي يَدِ قَوْمٍ فَهِيَ لِلَّذِين فِي أَيْدِيهِمْ ، فَإِنَ ادَّعَى إنْسَانٌ فِيهَا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، أَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Büyû' ve'l-Akdiyye 23600, 11/652 Senetler: () Konular: 118998 MŞ023600 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Tıb, 29 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Büyû' ve'l-Akdiyye 23600, 11/652 Senedi ve Konuları