عبد الرزاق عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا سميت الصداق ، فلا بأس أن تبني بها ، وإن لم تقدم شيئا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79400, MA010426
Hadis:
عبد الرزاق عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا سميت الصداق ، فلا بأس أن تبني بها ، وإن لم تقدم شيئا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10426, 6/182
Senetler:
()
Konular:
Nikah, mehir