عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، ثم تزوج صغيرة رضيعا ، فعمدت أم امرأته الاولى فأرضعتها ، قال : تفسدان جميعا ، والصداق على الام التي أرضعت ، نصف لصداق لكل واحدة منهما ، لان الفساد دخل من قبلها ، ثم يتزوج أيتهما شاء ، فإن دخل بالاولى فلها المهر كاملا عليه ، وعلى الام نصف الصداق للصغيرة ، وإن شاء تزوجها في عدتها لانها في مائه ، ولا يحل ذلك لغيره ، وليست بتطليقة ، ولكنها فرقة ، وليس له أن يتزوج الصغيرة في عدة الاولى.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79638, MA010521
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، ثم تزوج صغيرة رضيعا ، فعمدت أم امرأته الاولى فأرضعتها ، قال : تفسدان جميعا ، والصداق على الام التي أرضعت ، نصف لصداق لكل واحدة منهما ، لان الفساد دخل من قبلها ، ثم يتزوج أيتهما شاء ، فإن دخل بالاولى فلها المهر كاملا عليه ، وعلى الام نصف الصداق للصغيرة ، وإن شاء تزوجها في عدتها لانها في مائه ، ولا يحل ذلك لغيره ، وليست بتطليقة ، ولكنها فرقة ، وليس له أن يتزوج الصغيرة في عدة الاولى.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10521, 6/206
Senetler:
()
Konular:
Nikah, aynı nikahta birleştirilmesi caiz olan/olmayan kadınlar
Nikah, mehir
Nikah, Süt kardeşliği