عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قالت المرأة للوليين : زوجاني ، فزوجها أحدهما بغير أمر الآخر ، فليس بشئ ، حتى يجوزاها جميعا ، وإذا قالت لهذا : زوجني ، ولهذا : زوجني ، فعلم أيهما أول ، جاز نكاحه ، فإن لم يعلم خير الزوجان ، كل واحد منهما على تطليقة ، فإن أبيا فرق السلطان ، ففرقة السلطان فرقة ، ولامهر لها ، ثم ينكحها أيهما شاءت ، وقال في العيدين : يشتري أحدهما صاحبه ، لا يدرى أيهما الاول ، قال : مردود.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79922, MA010640
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قالت المرأة للوليين : زوجاني ، فزوجها أحدهما بغير أمر الآخر ، فليس بشئ ، حتى يجوزاها جميعا ، وإذا قالت لهذا : زوجني ، ولهذا : زوجني ، فعلم أيهما أول ، جاز نكاحه ، فإن لم يعلم خير الزوجان ، كل واحد منهما على تطليقة ، فإن أبيا فرق السلطان ، ففرقة السلطان فرقة ، ولامهر لها ، ثم ينكحها أيهما شاءت ، وقال في العيدين : يشتري أحدهما صاحبه ، لا يدرى أيهما الاول ، قال : مردود.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10640, 6/234
Senetler:
()
Konular:
Nikah, iki velinin bir kadını iki ayrı kişiye nikahlaması