عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي في رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ، ثم يدخل بها فيقول : قد أوفيتك ، وتقول هي : لا ، فالقول قولها ، وليس دخوله بالذي يوجب لها شيئا ، إلا أن يأتي ببينة على الوفاء.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
80669, MA010906
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي في رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ، ثم يدخل بها فيقول : قد أوفيتك ، وتقول هي : لا ، فالقول قولها ، وليس دخوله بالذي يوجب لها شيئا ، إلا أن يأتي ببينة على الوفاء.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10906, 6/296
Senetler:
()
Konular:
Nikah, mehir