عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : قلت : وإن كان مضغة أو علقة ؟ قال : نعم ، قال معمر : وقال قتادة مثل قول الزهري ، وقال الزهري : إذا أسقطت المرأة سقطا بينا فقد حل أجلها ، وإذا أسقطت الامة سقطا بينا فلا يحل له أن يبيعها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83479, MA011736
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : قلت : وإن كان مضغة أو علقة ؟ قال : نعم ، قال معمر : وقال قتادة مثل قول الزهري ، وقال الزهري : إذا أسقطت المرأة سقطا بينا فقد حل أجلها ، وإذا أسقطت الامة سقطا بينا فلا يحل له أن يبيعها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11736, 6/477
Senetler:
()
Konular:
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Nikah, İddet bekleme