عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج ، فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد ، فأما أن يأخذ أمة غلامه ، أو أمة وليدته ، فلا جناح عليه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
80715, MA012968
Hadis:
عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج ، فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد ، فأما أن يأخذ أمة غلامه ، أو أمة وليدته ، فلا جناح عليه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12968, 7/240
Senetler:
()
Konular:
Köle, efendisinden izinsiz evlenmesi, boşanması