وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ . قال مالك قال الله تبارك و تعالى و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. و الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . و يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال مالك السنة عندنا أن المتناعِنَيْن لا يتناكحان أبدا و إن أكذب نفسه جُلِد الحد و أُلحِقَ به الولد و لم ترجع إليه أبدا و على هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف قال مالك و إذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملا و كان حملها يُشْبِهُ أن يكون منه إذا ادعته ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يُشَكّ فيه فلا يُعرَف أنه منه قال فهذا الأمر عندنا و الذي سمعت من أهل العلم قال مالك و إذا قذف الرجل امرأته بعد أن يُطلّقَها ثلاثا و هى حامل يُقِرّ بحملها ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها جُلِد الحد و لم يُلاعنها و إن أنكر حملها بعد أن يُطلّقها ثلاثا لاعنها قال و هذا الذي سمعت قال مالك و العبد بمنزلة الحر في قذفه و لعانه يجري مجرى الحر في ملاعنته غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد قال مالك و الأمة المسلمة و الحرة النصرانية و اليهودية تُلاعِن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها و ذلك أن الله تبارك و تعالى يقول في كتابه والذين يرمون أزواجهم فهن من الأزواج و على هذا الأمر عندنا قال مالك و العبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع و يكذب نفسه بعد يمين أو يمينَيْن ما لم يَلتَعن في الخامسة إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جُلِد الحد و لم يُفَرّق بينهما قال مالك في الرجل يطلّق امرأته فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة أنا حامل قال إن أنكر زوجها حملها لاعنها قال مالك في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها إنه لا يطؤها و إن ملكها و ذلك أن السنة مضت أن المتلاعنَيْن لا يتراجعان أبدا قال مالك إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
36915, MU001192
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ . قال مالك قال الله تبارك و تعالى و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. و الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . و يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال مالك السنة عندنا أن المتناعِنَيْن لا يتناكحان أبدا و إن أكذب نفسه جُلِد الحد و أُلحِقَ به الولد و لم ترجع إليه أبدا و على هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف قال مالك و إذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملا و كان حملها يُشْبِهُ أن يكون منه إذا ادعته ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يُشَكّ فيه فلا يُعرَف أنه منه قال فهذا الأمر عندنا و الذي سمعت من أهل العلم قال مالك و إذا قذف الرجل امرأته بعد أن يُطلّقَها ثلاثا و هى حامل يُقِرّ بحملها ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها جُلِد الحد و لم يُلاعنها و إن أنكر حملها بعد أن يُطلّقها ثلاثا لاعنها قال و هذا الذي سمعت قال مالك و العبد بمنزلة الحر في قذفه و لعانه يجري مجرى الحر في ملاعنته غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد قال مالك و الأمة المسلمة و الحرة النصرانية و اليهودية تُلاعِن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها و ذلك أن الله تبارك و تعالى يقول في كتابه والذين يرمون أزواجهم فهن من الأزواج و على هذا الأمر عندنا قال مالك و العبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع و يكذب نفسه بعد يمين أو يمينَيْن ما لم يَلتَعن في الخامسة إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جُلِد الحد و لم يُفَرّق بينهما قال مالك في الرجل يطلّق امرأته فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة أنا حامل قال إن أنكر زوجها حملها لاعنها قال مالك في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها إنه لا يطؤها و إن ملكها و ذلك أن السنة مضت أن المتلاعنَيْن لا يتراجعان أبدا قال مالك إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق.
Tercemesi:
Abdullah b. Ömer'den: Resulullah zamanında bir kişi karısıyla lanetleşti ve çocuğun kendi çocuğu olmadığını söyledi. Resûlullah (s.a.v.) onlan birbirinden ayırdı ve çocuğu anasına verdi.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Talak 1192, 1/207
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, Lian, lian sonrası