حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أُتِىَ بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى تَأْوِيلِ هَذِهِ الآيَةِ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ فَهَؤُلاَءِ الذُّكُورُ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى أَنَّ الْقِصَاصَ يَكُونُ بَيْنَ الإِنَاثِ كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ تُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ كَمَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالأَمَةُ تُقْتَلُ بِالأَمَةِ كَمَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْقِصَاصُ يَكُونُ بَيْنَ النِّسَاءِ كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالْقِصَاصُ أَيْضًا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِى كِتَابِهِ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ فَنَفْسُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ بِنَفْسِ الرَّجُلِ الْحُرِّ وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ لِلرَّجُلِ فَيَضْرِبُهُ فَيَمُوتُ مَكَانَهُ أَنَّهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ يُرِيدُ قَتْلَهُ قُتِلاَ بِهِ جَمِيعًا وَإِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الضَّرْبَ مِمَّا يَضْرِبُ بِهِ النَّاسُ لاَ يَرَى أَنَّهُ عَمَدَ لِقَتْلِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ أَشَدَّ الْعُقُوبَةِ وَيُسْجَنُ سَنَةً لأَنَّهُ أَمْسَكَهُ وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ عَمْدًا فَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ أَوْ تُفْقَأُ عَيْنُ الْفَاقِئِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَلاَ قِصَاصٌ وَإِنَّمَا كَانَ حَقُّ الَّذِى قُتِلَ أَوْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ فِى الشَّىْءِ بِالَّذِى ذَهَبَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا ثُمَّ يَمُوتُ الْقَاتِلُ فَلاَ يَكُونُ لِصَاحِبِ الدَّمِ إِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ شَىْءٌ دِيَةٌ وَلاَ غَيْرُهَا وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ قَالَ مَالِكٌ فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الْقِصَاصُ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِى قَتَلَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَاتِلُهُ الَّذِى قَتَلَهُ فَلَيْسَ لَهُ قِصَاصٌ وَلاَ دِيَةٌ . قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قَوَدٌ فِى شَىْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ وَالْعَبْدُ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ إِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا وَلاَ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا وَهُوَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ .
باب العفو في قتل العمد حدثني يحيى عن مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يُعْفى عن قاتله إذا قتل عمدا إن ذلك جائز له و أنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده قال مالك في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يَستحقّه و يجب له إنه ليس على القاتل عقل يلزمه إلا أن يكون الذي عفا عنه اشترط ذلك عند الغفو عنه قال مالك في القاتل عمدا إذا عُفِي عنه أنه يُجْلَدُ مائة جلدة و يُسجَن سنة قال مالك و إذا قتل الرجل عمدا و قامت على ذلك البينة و للمقتول بنون و بنات فعفا البنون و أبى البنات أن يعفون فعفو البنين جائز على البنات و لا أمرَ للبنات مع البنين في القيام بالدم و العفو عنه.
باب القصاص في الجِراح قال يحيى قال مالك الأمر المجتمَع عليه عندنا أن من كسر يدا أو رجلا عمداً أنه يُقاد منه و لا يعقل قال مالك و لا يقاد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه فان جاء جُرح المستقاد منه مثل جرح الأول حين يَصحّ فهو القَوَد و إن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأول المستقيد شئ و إن برأ جلرح المستقاد منه و شَلّ المجروح الأول أو برأت جراحه و بها عيب أو نقص أو عثل فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية و لا يُقاد بجرحه قال و لكنه يُعقل له بقدر ما نقص من يد الأول أو فسد منها و الجراح في الجسد على مثل ذلك قال مالك و إذا عمد الرجل إلى امرأته ففَقَأَ عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو شبه ذلك متعمِّدا لذلك فإنها تُقاد منه و أما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيُصيبها من ضربه ما لم يرد و لم يتعمّد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه و لا يُقاد منه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38514, MU001596
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أُتِىَ بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى تَأْوِيلِ هَذِهِ الآيَةِ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ فَهَؤُلاَءِ الذُّكُورُ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى أَنَّ الْقِصَاصَ يَكُونُ بَيْنَ الإِنَاثِ كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ تُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ كَمَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالأَمَةُ تُقْتَلُ بِالأَمَةِ كَمَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْقِصَاصُ يَكُونُ بَيْنَ النِّسَاءِ كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالْقِصَاصُ أَيْضًا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِى كِتَابِهِ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ فَنَفْسُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ بِنَفْسِ الرَّجُلِ الْحُرِّ وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ لِلرَّجُلِ فَيَضْرِبُهُ فَيَمُوتُ مَكَانَهُ أَنَّهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ يُرِيدُ قَتْلَهُ قُتِلاَ بِهِ جَمِيعًا وَإِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الضَّرْبَ مِمَّا يَضْرِبُ بِهِ النَّاسُ لاَ يَرَى أَنَّهُ عَمَدَ لِقَتْلِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ أَشَدَّ الْعُقُوبَةِ وَيُسْجَنُ سَنَةً لأَنَّهُ أَمْسَكَهُ وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ عَمْدًا فَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ أَوْ تُفْقَأُ عَيْنُ الْفَاقِئِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَلاَ قِصَاصٌ وَإِنَّمَا كَانَ حَقُّ الَّذِى قُتِلَ أَوْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ فِى الشَّىْءِ بِالَّذِى ذَهَبَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا ثُمَّ يَمُوتُ الْقَاتِلُ فَلاَ يَكُونُ لِصَاحِبِ الدَّمِ إِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ شَىْءٌ دِيَةٌ وَلاَ غَيْرُهَا وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ قَالَ مَالِكٌ فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الْقِصَاصُ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِى قَتَلَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَاتِلُهُ الَّذِى قَتَلَهُ فَلَيْسَ لَهُ قِصَاصٌ وَلاَ دِيَةٌ . قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قَوَدٌ فِى شَىْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ وَالْعَبْدُ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ إِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا وَلاَ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا وَهُوَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ .
باب العفو في قتل العمد حدثني يحيى عن مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يُعْفى عن قاتله إذا قتل عمدا إن ذلك جائز له و أنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده قال مالك في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يَستحقّه و يجب له إنه ليس على القاتل عقل يلزمه إلا أن يكون الذي عفا عنه اشترط ذلك عند الغفو عنه قال مالك في القاتل عمدا إذا عُفِي عنه أنه يُجْلَدُ مائة جلدة و يُسجَن سنة قال مالك و إذا قتل الرجل عمدا و قامت على ذلك البينة و للمقتول بنون و بنات فعفا البنون و أبى البنات أن يعفون فعفو البنين جائز على البنات و لا أمرَ للبنات مع البنين في القيام بالدم و العفو عنه.
باب القصاص في الجِراح قال يحيى قال مالك الأمر المجتمَع عليه عندنا أن من كسر يدا أو رجلا عمداً أنه يُقاد منه و لا يعقل قال مالك و لا يقاد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه فان جاء جُرح المستقاد منه مثل جرح الأول حين يَصحّ فهو القَوَد و إن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأول المستقيد شئ و إن برأ جلرح المستقاد منه و شَلّ المجروح الأول أو برأت جراحه و بها عيب أو نقص أو عثل فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية و لا يُقاد بجرحه قال و لكنه يُعقل له بقدر ما نقص من يد الأول أو فسد منها و الجراح في الجسد على مثل ذلك قال مالك و إذا عمد الرجل إلى امرأته ففَقَأَ عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو شبه ذلك متعمِّدا لذلك فإنها تُقاد منه و أما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيُصيبها من ضربه ما لم يرد و لم يتعمّد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه و لا يُقاد منه.
Tercemesi:
İmam Malik'e şöyle rivayet edildi: Mervan b. Hakem, Muaviye b. Ebi Süfyan'a, kendisine adam öldürmüş sarhoş birinin getirildiğini, (buna kısas uygulanıp uygulanmayacağını) bildirilmesini yazınca, Muaviye: "Maktul karşılığında onu öldür" diye cevap verdi.
İmam Malik der ki: Allah'ın "Hür hür ile, köle, köle ile -(bunlar erkekdirler) kadın, kadın ile (kısas olunur)"
buyruğunun açıklanması hakkında işittiklerimin en güzeli erkekler arasında kısas olduğu gibi, kadınlar arasında da olur. Hür erkeği öldüren hür erkek öldürüldüğü gibi, hür kadını Öldüren hür kadın da öldürülür. Yine erkek köleyi öldüren erkek köle öldürüldüğü gibi, cariyeyi öldüren cariye de öldürülür. Şu halde kısas, erkekler arasında olduğu gibi, kadınlar arasında da olur.
Yine bunun gibi kısas, erkeklerle kadınlar arasında da olur. Nitekim Allahu Teala, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Biz Tevrat'ta onların üzerine farz kıldık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralamalar muhakkak kısastır. (Bunlarda kısas tatbik edilir.)" Allahü Teala cana karşı canın kısas olunacağını bildirdi. O halde hür adam öldüren kadın, kısasen öldürülür, onu yaralayan kadın da kısasen yaralanır.
İmam Malik der ki: Biri bir adamı diğerinin dövmesi için tutar da o da orada ölünceye kadar döverse, bakılır. Şayet tutan öldürmesi için tutmuşsa o zaman her ikisi de öldürülür. Fakat sadece örfen insanların dövdüğü gibi dövmesi için tutup da öldürmek niyetiyle döveceğini bilmiyorsa o zaman katil öldürülür. Tutana da onu tuttuğu için bir sene hapis cezası verilir, öldürülmez.
İmam Malik der ki: Kasden bir adamı öldüren veya gözünü çıkaran kimse kısas yapılmadan Önce Öldürülse veya gözü çıkarılsa, o zaman ne diyet vermesi ve ne de kısas yapılması gerekir. Çünkü öldürülen veya gözü çıkarılan kimsenin hakkı, o adamın canında veya gözünde idi. Bunlar da kısasdan önce yok olmuştur.
Bu, birinin bir adam öldürerek katil olduktan sonra Ölmesi gibidir. Katil öldükten sonra ölü sahibinin ne diyet ve ne de başka bir şey isteme hakkı yoktur. Çünkü Allahu Teala: "Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hür, hür ile, köle köle ile kısas olunur" buyurdu.
İmam Malik der ki: Kısas, maktulü Öldüren katile uygulanır. Katil Ölünce maktulün kısası da, diyeti de kalmaz.
İmam Malik der ki: Yaralamalarda hür ile köle arasında kısas olmaz. Hür kimseyi kasden öldüren köle öldürülür. Fakat köleyi kasden öldüren hür kimse öldürülmez. İşittiklerimin en güzeli budur.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ukûl 1596, 1/344
Senetler:
()
Konular:
Örf, hareket ölçüsü olarak kullanımı
Yargı, adam öldürmek
Yargı, Ceza Hukuku
Yargı, diyet
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, Kısas
Yargı, köleye karşılık hüre Kısas