حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ قَالاَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِى حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّى وَهَبْتُ نَفْسِى لَكَ . فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ . فَقَالَ « هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُهَا » . فَقَالَ مَا عِنْدِى إِلاَّ إِزَارِى هَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِزَارَكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلاَ إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا » قَالَ مَا أَجِدُ . قَالَ « فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ » . قَالَ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ » . قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا . لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِىُّ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَىْءٌ يُصْدِقُهَا وَتَزَوَّجَهَا عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَيُعَلِّمُهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَيَجْعَلُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا . وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي العَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً» قال أبو عيسى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو العَجْفَاءِ السُّلَمِيُّ: اسْمُهُ هَرِمٌ. وَالأُوقِيَّةُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً أَرْبَعُ مِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا. Öneri Formu Hadis Id, No: 16564, T001114 Hadis: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ قَالاَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِى حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّى وَهَبْتُ نَفْسِى لَكَ . فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ . فَقَالَ « هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُهَا » . فَقَالَ مَا عِنْدِى إِلاَّ إِزَارِى هَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِزَارَكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلاَ إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا » قَالَ مَا أَجِدُ . قَالَ « فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ » . قَالَ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ » . قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا . لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِىُّ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَىْءٌ يُصْدِقُهَا وَتَزَوَّجَهَا عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَيُعَلِّمُهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَيَجْعَلُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا . وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي العَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً» قال أبو عيسى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو العَجْفَاءِ السُّلَمِيُّ: اسْمُهُ هَرِمٌ. وَالأُوقِيَّةُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً أَرْبَعُ مِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا. Tercemesi: Sehl b. Sa’d es Saidî (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.)’e bir kadın gelerek; “Ben kendimi sana hibe ettim diyerek uzun süre bekledi.” Bunun üzerine bir adam: “Ey Allah’ın Rasûlü! O kadına ihtiyacın yoksa onu bana nikahla” dedi. Rasûlullah (s.a.v.): “O kadına mehir olarak vereceğin bir şeyin var mı? buyurdu. Adam: “Sadece şu elbisem var” dedi. Rasûlullah (s.a.v.): “Elbiseni o kadına verdiğinde sen elbisesiz kalacaksın bir şeyler bulmaya çalış” buyurdu. Adam: “Bulamam” dedi. Rasûlullah (s.a.v.): “Bir demir yüzük bile olsa bulmaya çalış” buyurdu. Sehl b. Sa’d diyor ki: Adam arandı fakat bir şey bulamadı. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.): “Kur’ân’dan ezberinde olan bir şey var mı? dedi. Adam: “Falan falan sûreler ezberimdedir” dedi ve isimlerini saydı, Rasûlullah (s.a.v.): “Kur’ân’dan ezberinde olan sûreleri o kadına öğretme karşılığında o kadını sana nikahladım” buyurdular. Tirmîzî: Bu hadis hasen sahihtir. Şâfii uygulamalarını bu hadisle yapar ve şöyle der: “Erkeğin kadına mehir olarak vereceği bir şeyi yoksa Kur’ân’dan öğreteceği bir sûre karşılığında nikahlarsa nikahı caizdir.” Bazı ilim adamları da: “Nikahı caizdir fakat sonradan eline geçerse benzeri mehir miktarı bir mehir vermesi gerekir” derler. Ahmed, İshâk ve Küfeliler bu kanaattedirler. Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, Nikah 23, 3/421 Senetler: () Konular: HZ.PEYGAMBER DÖNEMİNDEKİ ARAÇ-GEREÇLER Nikah, mehir 16564 T001114 Tirmizi, Nikah, 23 Tirmizî Sünen-i Tirmizî Nikah 23, 3/421 Senedi ve Konuları HZ.PEYGAMBER DÖNEMİNDEKİ ARAÇ-GEREÇLER Nikah, mehir