حدثنا يونس قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن مسلم القري ، قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر ، فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : « فعلناها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
135719, TM001742
Hadis:
حدثنا يونس قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن مسلم القري ، قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر ، فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : « فعلناها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Ebu Davud et-Tayalisi, Müsned-i Tayalisi, Esmâ bt. Ebi Bekir 1742, 3/208
Senetler:
1. Esma bt. Ebu Bekir el-Kuraşiyye (Esma bt. Ebu Bekir b. Ebu Kuhafe)
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, Mut'a nikahı
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس : أن سعد بن عبادة ، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « » اقضه عنها « » . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فيما تكلم به على الخبر : لم يسم ابن عباس ما كان نذر أم سعد ؟ فاحتمل أن يكون نذر حج ، أو عمرة ، أو صدقة ، فأمره بقضائه عنها ، فأما من نذر صياما ، أو صلاة ثم مات ، فإنه يكفر عنه في الصوم ولا يصام عنه ، ولا يصلى عنه ، ولا يكفر عنه في الصلاة ، ثم بسط الكلام في الفرق إلى أن قال : فإن قيل : أفروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يصوم عن أحد ؟ قيل : نعم ، روي عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن قيل : فلم لم تأخذ به ؟ قيل : حديث الزهري ، عن عبيد الله عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نذر نذرا ولم يسمه ، مع حفظ الزهري ، وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس ، فلما جاء غيره ، عن رجل ، عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا ، فإن قيل : أتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس ؟ قيل : نعم . روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس : أنه قال لابن الزبير : حل من متعة الحج ، فروي هذا عن ابن عباس : أنها متعة النساء ، وهذا غلط فاحش ، هذا قوله في كتاب « » اختلاف الأحاديث « » ، وقد قال في كتاب « » المناسك « » في « » القديم « » : وقد روي في الصوم ، عن الميت شيء ، فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه قال أحمد : قد ثبت جواز القضاء عن الميت برواية سعيد بن جبير ومجاهد ، وعطاء ، وعكرمة ، عن ابن عباس في رواية أكثرهم : أن امرأة سألت ، فيشبه أن يكون غير قصة أم سعد ، وفي رواية بعضهم : « » صومي عن أمك « »
ويشهد له بالصحة رواية عبد الله بن عطاء المدني قال : حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي ، عن أبيه قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة ، فقالت : يا رسول الله ، إني كنت تصدقت بوليدة على أمي فماتت أمي وبقيت الوليدة قال : « وجب أجرك ، ورجعت إليك في الميراث » قالت : فإنها ماتت ، وعليها صوم شهر قال : « صومي ، عن أمك » قالت : وإنها ماتت ، ولم تحج قال : « فحجي ، عن أمك »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199663, BMS002531
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس : أن سعد بن عبادة ، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « » اقضه عنها « » . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فيما تكلم به على الخبر : لم يسم ابن عباس ما كان نذر أم سعد ؟ فاحتمل أن يكون نذر حج ، أو عمرة ، أو صدقة ، فأمره بقضائه عنها ، فأما من نذر صياما ، أو صلاة ثم مات ، فإنه يكفر عنه في الصوم ولا يصام عنه ، ولا يصلى عنه ، ولا يكفر عنه في الصلاة ، ثم بسط الكلام في الفرق إلى أن قال : فإن قيل : أفروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يصوم عن أحد ؟ قيل : نعم ، روي عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن قيل : فلم لم تأخذ به ؟ قيل : حديث الزهري ، عن عبيد الله عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نذر نذرا ولم يسمه ، مع حفظ الزهري ، وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس ، فلما جاء غيره ، عن رجل ، عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا ، فإن قيل : أتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس ؟ قيل : نعم . روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس : أنه قال لابن الزبير : حل من متعة الحج ، فروي هذا عن ابن عباس : أنها متعة النساء ، وهذا غلط فاحش ، هذا قوله في كتاب « » اختلاف الأحاديث « » ، وقد قال في كتاب « » المناسك « » في « » القديم « » : وقد روي في الصوم ، عن الميت شيء ، فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه قال أحمد : قد ثبت جواز القضاء عن الميت برواية سعيد بن جبير ومجاهد ، وعطاء ، وعكرمة ، عن ابن عباس في رواية أكثرهم : أن امرأة سألت ، فيشبه أن يكون غير قصة أم سعد ، وفي رواية بعضهم : « » صومي عن أمك « »
ويشهد له بالصحة رواية عبد الله بن عطاء المدني قال : حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي ، عن أبيه قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة ، فقالت : يا رسول الله ، إني كنت تصدقت بوليدة على أمي فماتت أمي وبقيت الوليدة قال : « وجب أجرك ، ورجعت إليك في الميراث » قالت : فإنها ماتت ، وعليها صوم شهر قال : « صومي ، عن أمك » قالت : وإنها ماتت ، ولم تحج قال : « فحجي ، عن أمك »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Savm 2531, 3/401
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, Mut'a nikahı