5517 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعٍ وَهُوَ ابْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَخَّصَ فِي الْمُتْعَةِ، فَكَلَّمَ رَجُلٌ امْرَأَةً، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ سَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ وَيَقُولُ فِيهَا أَشَدَّ الْقَوْلِ» Öneri Formu Hadis Id, No: 251685, NS005517 Hadis: 5517 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعٍ وَهُوَ ابْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَخَّصَ فِي الْمُتْعَةِ، فَكَلَّمَ رَجُلٌ امْرَأَةً، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ سَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ وَيَقُولُ فِيهَا أَشَدَّ الْقَوْلِ» Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Nesâî, Sünen-i Kübra, Nikah 5517, 5/234 Senetler: () Konular: KTB, NİKAH Nikah, Mut'a nikahı Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması 251685 NS005517 Nesâî Sünen-i Kübra Nikah 5517, 5/234 Senedi ve Konuları KTB, NİKAH Nikah, Mut'a nikahı Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ أَنَّهُ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِى فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالاَ لَهُ : لاَ نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَكَ قَالَ : فَإِنَّمَا كَانَ طَلاَقِى إِيَّاهَا وَاحِدَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ. فَهَذِهِ رِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَمَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ. وَرُوِّينَاهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ الأَنْصَارِىِّ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَجَازَ الطَّلاَقَ الثَّلاَثَ وَأَمْضَاهُنَّ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ : فَإِنْ كَانَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ الثَّلاَثَ كَانَتْ تُحْسَبُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَاحِدَةً يَعْنِى أَنَّهُ بِأَمْرِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَالَّذِى يُشْبِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ عَلِمَ أَنْ كَانَ شَيْئًا فَنُسِخَ فَإِنْ قِيلَ فَمَا دَلَّ عَلَى مَا وَصَفْتَ قِيلَ لاَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرْوِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَيْئًا ثُمَّ يُخَالِفُهُ بِشَىْءٍ لَمْ يَعْلَمْهُ كَانَ مِنَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِيهِ خِلاَفٌ.قَالَ الشَّيْخُ رِوَايَةُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ مَضَتْ فِى النَّسْخِ وَفِيهَا تَأْكِيدٌ لِصِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ قَالَ الشَّافِعِىُّ : فَإِنْ قِيلَ فَلَعَلَّ هَذَا شَىْءٌ رُوِىَ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَوْلِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ : قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخَالِفُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارَيْنِ وَفِى بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ وَغَيْرِهِ فَكَيْفَ يُوَافِقُهُ فِى شَىْءٍ يُرْوَى عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِيهِ خِلاَفٌ قَالَ : فَإِنْ قِيلَ وَقَدْ ذَكَرَ عَلَى عَهْدِ أَبِى بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَجَوَابُهُ حِينَ اسْتُفْتِىَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ كَمَا وَصَفْتُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَعَلَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَجَابَ عَلَى أَنَّ الثَّلاَثَ وَالْوَاحِدَةَ سَوَاءٌ وَإِذَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَدَدَ الطَّلاَقِ عَلَى الزَّوْجِ وَأَنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ فَسَوَاءٌ الثَّلاَثُ وَالْوَاحِدَةُ وَأَكْثَرُ مِنَ الثَّلاَثِ فِى أَنْ يَقْضِىَ بِطَلاَقِهِ قَالَ الشَّيْخُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَبَّرَ بِالطَّلاَقِ الثَّلاَثِ عَنْ طَلاَقِ الْبَتَّةِ فَقَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى حَاتِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ : مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدِى أَنَّ مَا تُطَلِّقُونَ أَنْتُمْ ثَلاَثًا كَانُوا يُطَلِّقُونَ وَاحِدَةً فِى زَمَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَذَهَبَ أَبُو يَحْيَى السَّاجِىُّ إِلَى أَنَّ مَعْنَاهُ إِذَا قَالَ لِلْبِكْرِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ كَانَتْ وَاحِدَةً فَغَلَّظَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَهَا ثَلاَثًا. قَالَ الشَّيْخُ وَرِوَايَةُ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِّ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 152096, BS15089 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ أَنَّهُ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِى فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالاَ لَهُ : لاَ نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَكَ قَالَ : فَإِنَّمَا كَانَ طَلاَقِى إِيَّاهَا وَاحِدَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ. فَهَذِهِ رِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَمَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ. وَرُوِّينَاهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ الأَنْصَارِىِّ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَجَازَ الطَّلاَقَ الثَّلاَثَ وَأَمْضَاهُنَّ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ : فَإِنْ كَانَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ الثَّلاَثَ كَانَتْ تُحْسَبُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَاحِدَةً يَعْنِى أَنَّهُ بِأَمْرِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَالَّذِى يُشْبِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ عَلِمَ أَنْ كَانَ شَيْئًا فَنُسِخَ فَإِنْ قِيلَ فَمَا دَلَّ عَلَى مَا وَصَفْتَ قِيلَ لاَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرْوِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَيْئًا ثُمَّ يُخَالِفُهُ بِشَىْءٍ لَمْ يَعْلَمْهُ كَانَ مِنَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِيهِ خِلاَفٌ.قَالَ الشَّيْخُ رِوَايَةُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ مَضَتْ فِى النَّسْخِ وَفِيهَا تَأْكِيدٌ لِصِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ قَالَ الشَّافِعِىُّ : فَإِنْ قِيلَ فَلَعَلَّ هَذَا شَىْءٌ رُوِىَ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَوْلِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ : قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخَالِفُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارَيْنِ وَفِى بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ وَغَيْرِهِ فَكَيْفَ يُوَافِقُهُ فِى شَىْءٍ يُرْوَى عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِيهِ خِلاَفٌ قَالَ : فَإِنْ قِيلَ وَقَدْ ذَكَرَ عَلَى عَهْدِ أَبِى بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَجَوَابُهُ حِينَ اسْتُفْتِىَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ كَمَا وَصَفْتُ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَعَلَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَجَابَ عَلَى أَنَّ الثَّلاَثَ وَالْوَاحِدَةَ سَوَاءٌ وَإِذَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَدَدَ الطَّلاَقِ عَلَى الزَّوْجِ وَأَنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ فَسَوَاءٌ الثَّلاَثُ وَالْوَاحِدَةُ وَأَكْثَرُ مِنَ الثَّلاَثِ فِى أَنْ يَقْضِىَ بِطَلاَقِهِ قَالَ الشَّيْخُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَبَّرَ بِالطَّلاَقِ الثَّلاَثِ عَنْ طَلاَقِ الْبَتَّةِ فَقَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى حَاتِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ : مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدِى أَنَّ مَا تُطَلِّقُونَ أَنْتُمْ ثَلاَثًا كَانُوا يُطَلِّقُونَ وَاحِدَةً فِى زَمَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَذَهَبَ أَبُو يَحْيَى السَّاجِىُّ إِلَى أَنَّ مَعْنَاهُ إِذَا قَالَ لِلْبِكْرِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ كَانَتْ وَاحِدَةً فَغَلَّظَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَهَا ثَلاَثًا. قَالَ الشَّيْخُ وَرِوَايَةُ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِّ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Hulû' ve't-talak 15089, 15/254 Senetler: () Konular: Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli Boşanma, üç talakla İlim, Abdullah b. Abbas'ın sahip olduğu ilim KTB, TALAK, BOŞANMA Nikah, Mut'a nikahı 152096 BS15089 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 535 Beyhakî Sünen-i Kebir Hulû' ve't-talak 15089, 15/254 Senedi ve Konuları Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli Boşanma, üç talakla İlim, Abdullah b. Abbas'ın sahip olduğu ilim KTB, TALAK, BOŞANMA Nikah, Mut'a nikahı
4057 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَثَنَا عَمِّي، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْجُعْفِيُّ، قَالَا: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَامَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: " إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ، يُعَرِّضُ بِابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: بِرَجُلٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ: ابْنُ عَبَّاسٍ، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ [ص:23]: إِنَّكَ جِلْفٌ جَافٍ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُعْمَلُ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ، قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ المُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ، وَنَهَى عَنْهَا، قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُفْتِي بِهَا، وَيَغْمِصُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فَأَبَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يَنْتَقِلَ عَنْ ذَلِكَ، حَتَّى طَفِقَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ يَقُولُ: [البحر البسيط] يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ؟ هَلْ لَكَ فِي نَاعِمٍ خُودٍ مُبْتَلَّةٍ ... تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى يَصْدِرَ النَّاسُ؟ قَالَ: فَازْدَادَ أَهْلُ الْعِلْمِ لَهَا قَذَرًا، وَلَهَا بُغْضًا حِينَ قِيلَ فِيهَا الْأَشْعَارُ قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَا جَالِسٌ أَنَّهُ، قَالَ: مَا مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى رَجَعَ عَنْ هَذِهِ الْفُتْيَا Öneri Formu Hadis Id, No: 260484, AVM004057 Hadis: 4057 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَثَنَا عَمِّي، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْجُعْفِيُّ، قَالَا: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَامَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: " إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ، يُعَرِّضُ بِابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: بِرَجُلٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ: ابْنُ عَبَّاسٍ، فَنَادَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ [ص:23]: إِنَّكَ جِلْفٌ جَافٍ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُعْمَلُ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ، قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ المُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ، وَنَهَى عَنْهَا، قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُفْتِي بِهَا، وَيَغْمِصُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فَأَبَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يَنْتَقِلَ عَنْ ذَلِكَ، حَتَّى طَفِقَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ يَقُولُ: [البحر البسيط] يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ؟ هَلْ لَكَ فِي نَاعِمٍ خُودٍ مُبْتَلَّةٍ ... تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى يَصْدِرَ النَّاسُ؟ قَالَ: فَازْدَادَ أَهْلُ الْعِلْمِ لَهَا قَذَرًا، وَلَهَا بُغْضًا حِينَ قِيلَ فِيهَا الْأَشْعَارُ قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَا جَالِسٌ أَنَّهُ، قَالَ: مَا مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى رَجَعَ عَنْ هَذِهِ الْفُتْيَا Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Ebu Avâne el-İsferâyînî, Müsned-i Ebu Avâne, Nikah ve ma yüşakiluhu 4057, 3/22 Senetler: () Konular: KTB, NİKAH Nikah, Mut'a nikahı Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi Nikah, Mut'a nikahı, izin verilen haller Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması 260484 AVM004057 Ebu Avâne el-İsferâyînî Müsned-i Ebu Avâne Nikah ve ma yüşakiluhu 4057, 3/22 Senedi ve Konuları KTB, NİKAH Nikah, Mut'a nikahı Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi Nikah, Mut'a nikahı, izin verilen haller Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması
4087 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ: «اسْتَمْتِعُوا بِهَذِهِ النِّسَاءِ» . قَالَ: فَجِئْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّي إِلَى امْرَأَةٍ بِبُرْدَيْنِ، فَنَظَرَتْ فَإِذَا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي خَيْرٌ مِنْ بُرْدِي، وَإِذَا أَنَا أَشَبُّ مِنْهُ قَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ قَالَ: فَتَزَوَّجْتُهَا، فَاسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا عَلَى ذَلِكَ الْبَرْدِ أَيَّامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، قَامُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ فَقَالَ: «أَلَا إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِهَذِهِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ اسْتَمْتَعَ مِنَ امْرَأَةٍ، فَلَا يَرْجِعْ إِلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ أَجَلِهِ شَيْءٌ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهَا مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا» ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ يَوْمَئِذٍ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ رَجَعْتُ عَنْهَا بَعْدَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا أَرْوِي فِيهَا لَا بَأْسَ بِهَا، Öneri Formu Hadis Id, No: 260525, AVM004087 Hadis: 4087 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ: «اسْتَمْتِعُوا بِهَذِهِ النِّسَاءِ» . قَالَ: فَجِئْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّي إِلَى امْرَأَةٍ بِبُرْدَيْنِ، فَنَظَرَتْ فَإِذَا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي خَيْرٌ مِنْ بُرْدِي، وَإِذَا أَنَا أَشَبُّ مِنْهُ قَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ قَالَ: فَتَزَوَّجْتُهَا، فَاسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا عَلَى ذَلِكَ الْبَرْدِ أَيَّامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، قَامُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ فَقَالَ: «أَلَا إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِهَذِهِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ اسْتَمْتَعَ مِنَ امْرَأَةٍ، فَلَا يَرْجِعْ إِلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ أَجَلِهِ شَيْءٌ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهَا مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا» ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ يَوْمَئِذٍ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ رَجَعْتُ عَنْهَا بَعْدَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا أَرْوِي فِيهَا لَا بَأْسَ بِهَا، Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Ebu Avâne el-İsferâyînî, Müsned-i Ebu Avâne, Nikah ve ma yüşakiluhu 4087, 3/31 Senetler: () Konular: KTB, NİKAH Nikah, Mut'a nikahı Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması 260525 AVM004087 Ebu Avâne el-İsferâyînî Müsned-i Ebu Avâne Nikah ve ma yüşakiluhu 4087, 3/31 Senedi ve Konuları KTB, NİKAH Nikah, Mut'a nikahı Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması
4091 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنِ الْعَلَاءِ، قَثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ حَاجًّا، فَخَرَجْتُ أَمْشِي أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، وَعَلِيَّ سُحْقٌ، وَعَلَى صَاحِبِي بُرْدٌ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَلَقِيَنَا امْرَأَةً، فَأَعْجَبَنِي حُسْنُهَا أَو جَمَالُهَا، فَقُلْنَا لَهَا: هَلْ لَكِ أَنْ تَزَوَّجِي أَحَدَنَا بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْبُرْدَيْنِ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أُبَالِي، قَالَ: فَأَيُّنَا؟ قَالَتْ بُرْدٌ كَبُرْدٍ، وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيَّ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكِ الْعَشِيَّةِ، أَوْ مِنَ الغَدِ، فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ شَأْنِ الْمُتْعَةِ مَا ذَكَرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ» Öneri Formu Hadis Id, No: 260530, AVM004091 Hadis: 4091 - حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنِ الْعَلَاءِ، قَثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ حَاجًّا، فَخَرَجْتُ أَمْشِي أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، وَعَلِيَّ سُحْقٌ، وَعَلَى صَاحِبِي بُرْدٌ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَلَقِيَنَا امْرَأَةً، فَأَعْجَبَنِي حُسْنُهَا أَو جَمَالُهَا، فَقُلْنَا لَهَا: هَلْ لَكِ أَنْ تَزَوَّجِي أَحَدَنَا بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْبُرْدَيْنِ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أُبَالِي، قَالَ: فَأَيُّنَا؟ قَالَتْ بُرْدٌ كَبُرْدٍ، وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيَّ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكِ الْعَشِيَّةِ، أَوْ مِنَ الغَدِ، فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ شَأْنِ الْمُتْعَةِ مَا ذَكَرَ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ» Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Ebu Avâne el-İsferâyînî, Müsned-i Ebu Avâne, Nikah ve ma yüşakiluhu 4091, 3/32 Senetler: () Konular: KTB, NİKAH Nikah, Mut'a nikahı Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması 260530 AVM004091 Ebu Avâne el-İsferâyînî Müsned-i Ebu Avâne Nikah ve ma yüşakiluhu 4091, 3/32 Senedi ve Konuları KTB, NİKAH Nikah, Mut'a nikahı Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması
4100 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا وُهَيْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْعَتَيْنِ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ وَمُتْعَةَ النِّسَاءِ، فَنَهَانَا عُمَرُ، فَلَمْ نَفْعَلْهُ بَعْدُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ بِمِثْلِهِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ: «تَمَتَّعْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُتْعَتَيْنِ جَمِيعًا، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُمَا، فَلَمْ نَعُدْ» Öneri Formu Hadis Id, No: 260543, AVM004100 Hadis: 4100 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَثَنَا وُهَيْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْعَتَيْنِ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ وَمُتْعَةَ النِّسَاءِ، فَنَهَانَا عُمَرُ، فَلَمْ نَفْعَلْهُ بَعْدُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ بِمِثْلِهِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ: «تَمَتَّعْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُتْعَتَيْنِ جَمِيعًا، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُمَا، فَلَمْ نَعُدْ» Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Ebu Avâne el-İsferâyînî, Müsned-i Ebu Avâne, Nikah ve ma yüşakiluhu 4100, 3/34 Senetler: () Konular: KTB, NİKAH Nikah, Mut'a nikahı Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması 260543 AVM004100 Ebu Avâne el-İsferâyînî Müsned-i Ebu Avâne Nikah ve ma yüşakiluhu 4100, 3/34 Senedi ve Konuları KTB, NİKAH Nikah, Mut'a nikahı Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması
حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَمَتَّعْنَا مُتْعَتَيْنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ وَالنِّسَاءَ فَنَهَانَا عُمَرُ عَنْهُمَا فَانْتَهَيْنَا Öneri Formu Hadis Id, No: 71898, HM014895 Hadis: حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَمَتَّعْنَا مُتْعَتَيْنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ وَالنِّسَاءَ فَنَهَانَا عُمَرُ عَنْهُمَا فَانْتَهَيْنَا Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Ahmed b. Hanbel, Müsned-i Ahmed, Cabir b. Abdullah el-Ensarî 14895, 5/166 Senetler: () Konular: Hac, Hacc-ı temettu Nikah, Mut'a nikahı Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması 71898 HM014895 İbn Hanbel, III, 356 Ahmed b. Hanbel Müsned-i Ahmed Cabir b. Abdullah el-Ensarî 14895, 5/166 Senedi ve Konuları Hac, Hacc-ı temettu Nikah, Mut'a nikahı Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ وَعَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْعَتَيْنِ الْحَجَّ وَالنِّسَاءَ وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا مُتْعَةَ الْحَجِّ وَمُتْعَةَ النِّسَاءِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُمَا فَانْتَهَيْنَا Öneri Formu Hadis Id, No: 72129, HM014978 Hadis: حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ وَعَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْعَتَيْنِ الْحَجَّ وَالنِّسَاءَ وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا مُتْعَةَ الْحَجِّ وَمُتْعَةَ النِّسَاءِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُمَا فَانْتَهَيْنَا Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Ahmed b. Hanbel, Müsned-i Ahmed, Cabir b. Abdullah el-Ensarî 14978, 5/186 Senetler: () Konular: Hac, Hacc-ı temettu Nikah, Mut'a nikahı Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması 72129 HM014978 İbn Hanbel, III, 364 Ahmed b. Hanbel Müsned-i Ahmed Cabir b. Abdullah el-Ensarî 14978, 5/186 Senedi ve Konuları Hac, Hacc-ı temettu Nikah, Mut'a nikahı Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : نَهَى عُمَرَ , عَنْ مُتْعَتَيْنِ مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ. Öneri Formu Hadis Id, No: 113790, MŞ017353 Hadis: حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : نَهَى عُمَرَ , عَنْ مُتْعَتَيْنِ مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Nikah 17353, 9/300 Senetler: () Konular: Nikah, Mut'a nikahı Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması 113790 MŞ017353 Musannef-i İbn Ebi Şeybe, Nikah, 188 İbn Ebî Şeybe Musannef-i İbn Ebû Şeybe Nikah 17353, 9/300 Senedi ve Konuları Nikah, Mut'a nikahı Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ : الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ : إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ وَيُعَرِّضُ بِالرَّجُلِ فَنَادَاهُ فَقَالَ : إِنَّكَ جِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِى لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ فِى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ.قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِى خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ : أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِى الْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِى عَمْرَةَ الأَنْصَارِىُّ : مَهْلاً. قَالَ : مَا هِىَ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ. قَالَ ابْنُ أَبِى عَمْرَةَ : إِنَّهَا كَانَتِ رُخْصَةً فِى أَوَّلِ الإِسْلاَمِ لِمَنْ يُضْطَرُّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا.قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِى الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِىُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُتْعَةِ.قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا جَالِسٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى. Öneri Formu Hadis Id, No: 151238, BS14279 Hadis: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ : الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ : إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ وَيُعَرِّضُ بِالرَّجُلِ فَنَادَاهُ فَقَالَ : إِنَّكَ جِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِى لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ فِى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ.قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِى خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ : أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِى الْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِى عَمْرَةَ الأَنْصَارِىُّ : مَهْلاً. قَالَ : مَا هِىَ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ. قَالَ ابْنُ أَبِى عَمْرَةَ : إِنَّهَا كَانَتِ رُخْصَةً فِى أَوَّلِ الإِسْلاَمِ لِمَنْ يُضْطَرُّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا.قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِى الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِىُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُتْعَةِ.قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا جَالِسٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Nikah 14279, 14/389 Senetler: () Konular: Hz. Peygamber, hitap şekilleri İlim, Abdullah b. Abbas'ın sahip olduğu ilim KTB, NİKAH Nikah, Mut'a nikahı Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi Nikah, Mut'a nikahı, İbn Abbas'ın tavrı Nikah, Mut'a nikahı, izin verilen haller Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması Sahabe, birbirlerine karşı kullandıkları üslup 151238 BS14279 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VII, 319 Beyhakî Sünen-i Kebir Nikah 14279, 14/389 Senedi ve Konuları Hz. Peygamber, hitap şekilleri İlim, Abdullah b. Abbas'ın sahip olduğu ilim KTB, NİKAH Nikah, Mut'a nikahı Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi Nikah, Mut'a nikahı, İbn Abbas'ın tavrı Nikah, Mut'a nikahı, izin verilen haller Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması Sahabe, birbirlerine karşı kullandıkları üslup