Öneri Formu
Hadis Id, No:
112811, MŞ016373
Hadis:
الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا.
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالاَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Nikah 16373, 9/77
Senetler:
0. Mevkuf (Mevkuf)
1. Ebu Amr Osman b. Affân (Osman b. Affân b. Ebu Âs b. Ümeyye b. Abdüşems)
1. Ebu Saîd Zeyd b. Sabit el-Ensarî (Zeyd b. Sabit b. Dahhak b. Zeyd)
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
Öneri Formu
Hadis Id, No:
112812, MŞ016374
Hadis:
حَدَّثَنَا عَبَّاد بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : قرَأْت كِتَابَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Nikah 16374, 9/77
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Ömer b. Abdülaziz el-Huzai (Ömer b. Abdülaziz b. İmran b. Eyyüb b. Miklas)
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
Öneri Formu
Hadis Id, No:
112813, MŞ016375
Hadis:
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Nikah 16375, 9/77
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Ebu Şibl Alkame b. Kays en-Nehaî (Alkame b. Kays b. Abdullah b. Malik b. Alkame)
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
Öneri Formu
Hadis Id, No:
112814, MŞ016376
Hadis:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ أَبِي الضُّحَى , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Nikah 16376, 9/78
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Ebu Aişe Mesruk b. Ecda' (Mesruk b. Ecda' b. Malik b. Ümeyye b. Abdullah)
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فقال الله عز وجل : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) ، وقال : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (2) ، فالقرآن والله أعلم يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها : أنت طالق ثلاثا ، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201584, BMS004465
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فقال الله عز وجل : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) ، وقال : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (2) ، فالقرآن والله أعلم يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها : أنت طالق ثلاثا ، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4465, 5/489
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري ، عن عطاء بن يسار قال : جاء رجل فسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها ؟ قال عطاء بن يسار : إنما طلاق البكر واحدة ، فقال عبد الله بن عمرو : « إنما أنت قاص ، الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره » . قلت : كذا رواه مالك ، وخالفه يحيى بن سعيد القطان ، ويزيد بن هارون ، وعبدة بن سليمان . فرووه عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله ، عن عطاء بن يسار دون ذكر النعمان بن أبي عياش في إسناده
قال مسلم بن الحجاج : إدخال مالك النعمان في هذا الإسناد وهم من مالك قال : والنعمان أقدم سنا من عطاء بن يسار .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201586, BMS004467
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري ، عن عطاء بن يسار قال : جاء رجل فسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها ؟ قال عطاء بن يسار : إنما طلاق البكر واحدة ، فقال عبد الله بن عمرو : « إنما أنت قاص ، الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره » . قلت : كذا رواه مالك ، وخالفه يحيى بن سعيد القطان ، ويزيد بن هارون ، وعبدة بن سليمان . فرووه عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله ، عن عطاء بن يسار دون ذكر النعمان بن أبي عياش في إسناده
قال مسلم بن الحجاج : إدخال مالك النعمان في هذا الإسناد وهم من مالك قال : والنعمان أقدم سنا من عطاء بن يسار .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4467, 5/490
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة . وعدة الحرة ثلاث حيض (1) ، وعدة الأمة حيضتان (2) » . قال أحمد : ورواية عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، ورواية الزهري ، عن سالم ، تدل على أن مذهب ابن عمر في ذلك أن أيهما رق نقض الطلاق برقه ، والعدة للنساء بكل حال.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201616, BMS004497
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة . وعدة الحرة ثلاث حيض (1) ، وعدة الأمة حيضتان (2) » . قال أحمد : ورواية عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، ورواية الزهري ، عن سالم ، تدل على أن مذهب ابن عمر في ذلك أن أيهما رق نقض الطلاق برقه ، والعدة للنساء بكل حال.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ric'at 4497, 5/509
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير أخبره ، عن ابن أبي عياش وهو معاوية بن أبي عياش ، أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير ، وعاصم بن عمر ، فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال : إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان ؟ فقال ابن الزبير : إن هذا الأمر مالنا فيه قول ، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما ، وقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة (1) ، فقال أبو هريرة : « الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره » ، وقال ابن عباس : مثل ذلك . ورواه حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، وزاد فيه ، وتابعتهما عائشة . وروي ذلك ، عن علي ، وزيد وابن مسعود ، وأنس ، وذكره ابن المنذر عنهم ، وعن من روينا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201587, BMS004468
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير أخبره ، عن ابن أبي عياش وهو معاوية بن أبي عياش ، أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير ، وعاصم بن عمر ، فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال : إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان ؟ فقال ابن الزبير : إن هذا الأمر مالنا فيه قول ، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما ، وقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة (1) ، فقال أبو هريرة : « الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره » ، وقال ابن عباس : مثل ذلك . ورواه حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، وزاد فيه ، وتابعتهما عائشة . وروي ذلك ، عن علي ، وزيد وابن مسعود ، وأنس ، وذكره ابن المنذر عنهم ، وعن من روينا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4468, 5/490
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ، ولا تحل له أبدا بحال وإن أكذب نفسه لم تعد إليه ، وإنما قلت هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الولد للفراش » ، وكانت فراشا ، فلم يجز أن ينفى الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش ، فلا تكون فراشا أبدا ، وقد أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرق بين المتلاعنين (1) وألحق الولد بالمرأة « . قال الشافعي : وكان معقولا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه ، وإن نفيه عن أبيه بيمينه والتعانه لا بيمين أمه على كذبه بنفيه وبسط الكلام في هذا وقال في موضع آخر : ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لا سبيل لك عليها « استدللنا على أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا إذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا أن تكذب نفسك أو تفعل كذا كما قال الله عز وجل في المطلق الثالثة : {حتى تنكح زوجا غيره} (2) ، وبسط الكلام فيه . قال في القديم : وروى الذين خالفونا في هذا حديثا عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود أنهم قالوا في المتلاعنين : لا يجتمعان أبدا ، ورجع بعضهم إلى قولنا فيه ، وأبى بعضهم الرجوع إليه وقال : لا يجتمعان أبدا ما كان على اللعان . قال الشافعي : فقلت له : أوتعلم حديثا لا يحتمل أن يوجه وجوها إلا قليلا ، وإنما الأحاديث على ظاهرها حتى تأتي دلالة بخبر عن الذي حمل الحديث عنه ، أو إجماع من الناس على توجيهها ، وظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رويتم عن علي ، وعمر ، وابن مسعود على ما قلنا
قال أحمد : روينا عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين (1) قال : فتلاعنا (2) ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : « لا يجتمعان أبدا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201700, BMS004581
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ، ولا تحل له أبدا بحال وإن أكذب نفسه لم تعد إليه ، وإنما قلت هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الولد للفراش » ، وكانت فراشا ، فلم يجز أن ينفى الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش ، فلا تكون فراشا أبدا ، وقد أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرق بين المتلاعنين (1) وألحق الولد بالمرأة « . قال الشافعي : وكان معقولا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه ، وإن نفيه عن أبيه بيمينه والتعانه لا بيمين أمه على كذبه بنفيه وبسط الكلام في هذا وقال في موضع آخر : ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لا سبيل لك عليها « استدللنا على أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا إذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا أن تكذب نفسك أو تفعل كذا كما قال الله عز وجل في المطلق الثالثة : {حتى تنكح زوجا غيره} (2) ، وبسط الكلام فيه . قال في القديم : وروى الذين خالفونا في هذا حديثا عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود أنهم قالوا في المتلاعنين : لا يجتمعان أبدا ، ورجع بعضهم إلى قولنا فيه ، وأبى بعضهم الرجوع إليه وقال : لا يجتمعان أبدا ما كان على اللعان . قال الشافعي : فقلت له : أوتعلم حديثا لا يحتمل أن يوجه وجوها إلا قليلا ، وإنما الأحاديث على ظاهرها حتى تأتي دلالة بخبر عن الذي حمل الحديث عنه ، أو إجماع من الناس على توجيهها ، وظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رويتم عن علي ، وعمر ، وابن مسعود على ما قلنا
قال أحمد : روينا عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين (1) قال : فتلاعنا (2) ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : « لا يجتمعان أبدا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Liân 4581, 6/10
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı