أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (1) قال : يقال والله أعلم نزلت في « الرجل يمنع المرأة حق الله عليه في عشرتها بالمعروف عن غير طيب نفسها ويحبسها لتموت فيرثها أو يذهب ببعض ما آتاها ، واستثنى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا » ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقيل : إن هذه الآية منسوخة وفي معنى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (2) ، بآية الحدود الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (3) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب (4) بالثيب الرجم » فلم يكن على امرأة حبس يمنع به حقها على الزوج وكان عليها الحد قال : وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل والله أعلم ؛ لأن لله أحكاما بين الزوجين بأن جعل له عليها أن يطلقها محسنة ومسيئة ، ويحبسها محسنة ومسيئة ، وكارها لها وغير كاره ، ولم يجعل له منعها حقها في كل حال.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201512, BMS004392
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (1) قال : يقال والله أعلم نزلت في « الرجل يمنع المرأة حق الله عليه في عشرتها بالمعروف عن غير طيب نفسها ويحبسها لتموت فيرثها أو يذهب ببعض ما آتاها ، واستثنى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا » ثم ساق الكلام إلى أن قال : وقيل : إن هذه الآية منسوخة وفي معنى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (2) ، بآية الحدود الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (3) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب (4) بالثيب الرجم » فلم يكن على امرأة حبس يمنع به حقها على الزوج وكان عليها الحد قال : وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل والله أعلم ؛ لأن لله أحكاما بين الزوجين بأن جعل له عليها أن يطلقها محسنة ومسيئة ، ويحبسها محسنة ومسيئة ، وكارها لها وغير كاره ، ولم يجعل له منعها حقها في كل حال.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4392, 5/438
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşama konusundaki haksızlığın önlenmesi
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) . وقال : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (2) إلى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا . قال الشافعي : « يقال إصلاح الطلاق بالرجعة والله أعلم ، فمن أراد الرجعة فهي له ؛ لأن الله تعالى جعلها له . قال الشافعي : فأيما حر طلق امرأته بعد ما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها بدلالة كتاب الله عز وجل ، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن ركانة طلق امرأته البتة ولم يرد إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عندنا في العدة والله أعلم . واحتج في موضع آخر بحديث عمر في البتة ، وقال في قول الله عز وجل : إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن ينقضي عددهن بمعروف ، ونهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارا قال الشافعي : وطلاق العبد اثنتان ، ويملك من رجعتها بعد واحدة ما يملك الحر من رجعة امرأته بعد واحدة أو اثنتين . قال الشافعي في الإملاء : جعل الله تعالى الطلاق بالرجال وإليهم ، وجعل العدة (3) على النساء ، فيطلق الحر الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين (4) ، ويطلق العبد الحرة اثنتين فتعتد (5) ثلاث حيض .(6) »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201613, BMS004494
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) . وقال : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (2) إلى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا . قال الشافعي : « يقال إصلاح الطلاق بالرجعة والله أعلم ، فمن أراد الرجعة فهي له ؛ لأن الله تعالى جعلها له . قال الشافعي : فأيما حر طلق امرأته بعد ما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها بدلالة كتاب الله عز وجل ، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن ركانة طلق امرأته البتة ولم يرد إلا واحدة ، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عندنا في العدة والله أعلم . واحتج في موضع آخر بحديث عمر في البتة ، وقال في قول الله عز وجل : إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن ينقضي عددهن بمعروف ، ونهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارا قال الشافعي : وطلاق العبد اثنتان ، ويملك من رجعتها بعد واحدة ما يملك الحر من رجعة امرأته بعد واحدة أو اثنتين . قال الشافعي في الإملاء : جعل الله تعالى الطلاق بالرجال وإليهم ، وجعل العدة (3) على النساء ، فيطلق الحر الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين (4) ، ويطلق العبد الحرة اثنتين فتعتد (5) ثلاث حيض .(6) »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ric'at 4494, 5/507
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşama konusundaki haksızlığın önlenmesi
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA