حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو الجواب ثنا عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما : في قوله عز و جل : { و ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء } في أول السورة من المواريث كانوا لا يورثون صبيا حتى يحتلم
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
191498, NM003243
Hadis:
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو الجواب ثنا عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما : في قوله عز و جل : { و ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء } في أول السورة من المواريث كانوا لا يورثون صبيا حتى يحتلم
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, Tefsîr 3243, 4/170
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, yetim kızlarla
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : قال الحسين بن محمد فيما أخبرت عنه ، أخبرنا محمد بن سفيان قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : قال الشافعي في قوله : قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء (1) ، الآية ، قول عائشة أثبت شيء فيه قال : وذكر لي في قولها حديث الزهري قال أحمد : وحديث الزهري فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201236, BMS004116
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : قال الحسين بن محمد فيما أخبرت عنه ، أخبرنا محمد بن سفيان قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : قال الشافعي في قوله : قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء (1) ، الآية ، قول عائشة أثبت شيء فيه قال : وذكر لي في قولها حديث الزهري قال أحمد : وحديث الزهري فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4116, 5/263
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, yetim kızlarla
أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب قال : حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال : حدثنا شبابة بن سوار الفزاري قال : حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال : سمعت أبا بردة بن أبي موسى يحدث ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن كرهت لم تكره » وهذا إسناد موصول ، رواه جماعة من الأئمة عن يونس
وفي رواية صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس للولي (1) مع الثيب (2) أمر ، واليتيمة تستأمر ، وصمتها إقرارها » ، هكذا رواه معمر ، عن صالح
ورواه محمد بن إسحاق ، عن صالح ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الأيم (1) أولى بأمرها ، واليتيمة تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها » وكذلك رواه شعبة وغيره من القدماء ، عن مالك ، عن عبد الله بن الفضل : « واليتيمة تستأمر »
وفي الحديث الثابت عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ذكوان ، عن عائشة : أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية (1) ينكحها أهلها ، أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم تستأمر » قالت عائشة : فإنها تستحي فتسكت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذاك إذنها إذا سكتت » وفي رواية عن الثوري ، عن ابن جريج في هذا الحديث قال : « تستأمر اليتيمة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201214, BMS004094
Hadis:
أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب قال : حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال : حدثنا شبابة بن سوار الفزاري قال : حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال : سمعت أبا بردة بن أبي موسى يحدث ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن كرهت لم تكره » وهذا إسناد موصول ، رواه جماعة من الأئمة عن يونس
وفي رواية صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس للولي (1) مع الثيب (2) أمر ، واليتيمة تستأمر ، وصمتها إقرارها » ، هكذا رواه معمر ، عن صالح
ورواه محمد بن إسحاق ، عن صالح ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الأيم (1) أولى بأمرها ، واليتيمة تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها » وكذلك رواه شعبة وغيره من القدماء ، عن مالك ، عن عبد الله بن الفضل : « واليتيمة تستأمر »
وفي الحديث الثابت عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ذكوان ، عن عائشة : أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية (1) ينكحها أهلها ، أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم تستأمر » قالت عائشة : فإنها تستحي فتسكت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذاك إذنها إذا سكتت » وفي رواية عن الثوري ، عن ابن جريج في هذا الحديث قال : « تستأمر اليتيمة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4094, 5/248
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, velinin evlendirmesi
Nikah, yetim kızlarla
7930 - حَدَّثنا مُحَمد بن بَشَّار، قَال: حَدَّثنا عَبد الوهاب، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن عَمْرو، عَن أبي سَلَمَة، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: اليتيمة تستأمر في نفسها فإن سكتت فهو إذنها فإن أبت فلا جواز عليها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
223482, BM007930
Hadis:
7930 - حَدَّثنا مُحَمد بن بَشَّار، قَال: حَدَّثنا عَبد الوهاب، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن عَمْرو، عَن أبي سَلَمَة، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: اليتيمة تستأمر في نفسها فإن سكتت فهو إذنها فإن أبت فلا جواز عليها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Bezzâr, Müsned-i Bezzâr, Enes b. Malik 7930, 14/305
Senetler:
1. Ebu Hureyre ed-Devsî (Abdurrahman b. Sahr)
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, yetim kızlarla
Öneri Formu
Hadis Id, No:
16559, T001109
Hadis:
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِى نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا »يعني أذا أدركت فردت . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى مُوسَى وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا زُوِّجَتْ فَالنِّكَاحُ مَوْقُوفٌ حَتَّى تَبْلُغَ فَإِذَا بَلَغَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ فِى إِجَازَةِ النِّكَاحِ أَوْ فَسْخِهِ . وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْيَتِيمَةِ حَتَّى تَبْلُغَ . وَلاَ يَجُوزُ الْخِيَارُ فِى النِّكَاحِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَالشَّافِعِىِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِذَا بَلَغَتِ الْيَتِيمَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَزُوِّجَتْ فَرَضِيَتْ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَلاَ خِيَارَ لَهَا إِذَا أَدْرَكَتْ . وَاحْتَجَّا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَنَى بِهَا وَهِىَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ . وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِىَ امْرَأَةٌ .
Tercemesi:
Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Babasız kızın nikahlanması için kendisinin izni alınır.” Eğer susarsa bu, onun izni demektir. Kabul etmezse üzerine varılmaz. Tirmîzî: Bu konuda Ebû Musa, İbn Ömer ve Âişe’den de hadis rivâyet edilmiştir.
Tirmîzî: Ebû Hüreyre hadisi hasen sahihtir. Yetim kızların evlendirilmesi konusunda ilim adamları değişik görüşler ortaya koymuşlardır; Bir kısmı: Yetim kız çocuğu küçük yaşta nişanlanırsa bu nikah akıl baliğ oluncaya kadar durdurulmuş demektir. Bülûğa erince bu nikahı hükümsüz kılma ve geçerli kılma yetkisine sahiptir. Tabiin ve sonraki dönem alimlerinden bir kısmı bu görüştedir.
Bir kısım alimler ise şöyle derler: Yetimin nikahlanması bülûğa ermeden caiz olmaz. Nikahta seçim caiz değildir. Sûfyân es Sevrî, Şâfii ve ilim adamlarından bir kısmı bu görüştedir. Ahmed ve İshâk diyor ki: Yetim kız dokuz yaşına vardığında evlendirilebilir. Kendisi razı olursa nikahı caizdir. Ergenlik çağına ulaşınca seçme hakkı diye bir şey yoktur. Ahmed ve İshâk, Âişe’nin dokuz yaşında Peygamber (s.a.v.) ile evlenmesini delil olarak kullanırlar. Âişe der ki: “Kız dokuz yaşına vardığında kadın sayılır.”
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, Nikah 19, 3/417
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, yetim, babasız kızın evliliği
KTB, NİKAH
Nikah, küçüklerin
Nikah, yetim kızlarla
نا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وأحمد بن الفرج بن سليمان أبو عتبة الحمصي قالا نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك نا بن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن عبد الله بن عمر : أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون قال فذهبت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إن ابنتي تكره ذلك فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يفارقها ففارقها وقال لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتت فهو إذنها فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة ورواه الوليد بن مسلم وصدقة بن عبد الله عن بن أبي ذئب عن نافع مختصرا مرسلا وابن أبي ذئب لم يسمعه من نافع وإنما رواه عن عمر بن حسين عنه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
186773, DK003545
Hadis:
نا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وأحمد بن الفرج بن سليمان أبو عتبة الحمصي قالا نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك نا بن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن عبد الله بن عمر : أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون قال فذهبت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إن ابنتي تكره ذلك فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يفارقها ففارقها وقال لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتت فهو إذنها فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة ورواه الوليد بن مسلم وصدقة بن عبد الله عن بن أبي ذئب عن نافع مختصرا مرسلا وابن أبي ذئب لم يسمعه من نافع وإنما رواه عن عمر بن حسين عنه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Nikah 3545, 4/328
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, evlilik için bakirenin izni, rızası
Hz. Peygamber, hakimlik, hükmedişi
Nikah, velinin evlendirmesi
Nikah, yetim kızlarla
تعدد الزوجات:
وقد أباح الجاهليون للرجل تعدد الزوجات، والجمع بين أي عدد شاء من الأزواج دون تحديد. أما الاكتفاء بامرأة واحدة أو باثنتين أو أكثر. فذلك أمر خاص يعود إليه. كما أباح التشريع الجاهلي للرجل امتلاك أي عدد يشاء من الإماء. وتكون الأمة ملكًا للرجل؛ لأنه اشتراها بذات يمينه, وهي ملكه ما دامت أمة في ملك سيّدها، فليس لها حقوق الزوجة، ولا تعدّ الأمة زوجة، إلا إذا أعتقها مالك رقبتها وتزوجها، فعندئذ تكون له زوجة له بمحض قرار الرجل وإرادته.
وقد روى علماء التفسير: "أن قريشًا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل"1. ورووا أن "الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة فما دون ذلك"2، وأنهم "كانوا في الجاهلية ينكحون عشرًا من النساء الأيامى"3، وأنهم "كانوا في جاهليتهم لا يرزءون من مال اليتيم شيئًا. وهم ينكحون عشرًا من النساء، وينكحون نساء آبائهم"4، ولم يكونوا يعدلون بين نسائهم، بل يفضلون بعضًا على بعض، فجاء النهي عن ذلك في القرآن5.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
204646, CA10/219
Hadis:
تعدد الزوجات:
وقد أباح الجاهليون للرجل تعدد الزوجات، والجمع بين أي عدد شاء من الأزواج دون تحديد. أما الاكتفاء بامرأة واحدة أو باثنتين أو أكثر. فذلك أمر خاص يعود إليه. كما أباح التشريع الجاهلي للرجل امتلاك أي عدد يشاء من الإماء. وتكون الأمة ملكًا للرجل؛ لأنه اشتراها بذات يمينه, وهي ملكه ما دامت أمة في ملك سيّدها، فليس لها حقوق الزوجة، ولا تعدّ الأمة زوجة، إلا إذا أعتقها مالك رقبتها وتزوجها، فعندئذ تكون له زوجة له بمحض قرار الرجل وإرادته.
وقد روى علماء التفسير: "أن قريشًا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل"1. ورووا أن "الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة فما دون ذلك"2، وأنهم "كانوا في الجاهلية ينكحون عشرًا من النساء الأيامى"3، وأنهم "كانوا في جاهليتهم لا يرزءون من مال اليتيم شيئًا. وهم ينكحون عشرًا من النساء، وينكحون نساء آبائهم"4، ولم يكونوا يعدلون بين نسائهم، بل يفضلون بعضًا على بعض، فجاء النهي عن ذلك في القرآن5.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, yetim kızlarla