أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا الثقة ، عن ابن جريج ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه قال : كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد ، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : « زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح » رواه عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج ، عن عبد الرحمن بن القاسم قال : لا أعلمه إلا عن أبيه قال : كانت عائشة فذكر معنى هذه القصة ، وقال : فإذا لم يبق إلا النكاح قالت : « يا فلان أنكح ، فإن النساء لا ينكحن » ، وفي رواية أخرى وقالت : « ليس إلى النساء النكاح » ، فإذا كان هذا مذهبها وراوي الحديثين عبد الرحمن بن القاسم ، علمنا أن المراد بقوله : « زوجت عائشة حفصة بنت عبد الرحمن ما ذكرنا » ، وإذا كان محمولا على ما ذكرنا لم يخالف ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، واحتج أصحابنا في المسألة بما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201188, BMS004068
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا الثقة ، عن ابن جريج ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه قال : كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد ، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : « زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح » رواه عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج ، عن عبد الرحمن بن القاسم قال : لا أعلمه إلا عن أبيه قال : كانت عائشة فذكر معنى هذه القصة ، وقال : فإذا لم يبق إلا النكاح قالت : « يا فلان أنكح ، فإن النساء لا ينكحن » ، وفي رواية أخرى وقالت : « ليس إلى النساء النكاح » ، فإذا كان هذا مذهبها وراوي الحديثين عبد الرحمن بن القاسم ، علمنا أن المراد بقوله : « زوجت عائشة حفصة بنت عبد الرحمن ما ذكرنا » ، وإذا كان محمولا على ما ذكرنا لم يخالف ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، واحتج أصحابنا في المسألة بما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4068, 5/233
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, şahitlerin olması
بهذا الإسناد : فلما كان الشهود منا دل على أنه لا يجوز أن يقضى بشهادة شهود من غيرنا ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : وكيف يجوز أن يرد شهادة مسلم بأن نعرفه يكذب على بعض الآدميين ، ويجيز شهادة ذمي وهو يكذب على الله تبارك وتعالى ؟ قال : والمماليك ، العدول والمسلمون الأحرار ، وإن لم يكونوا عدولا خير من المشركين ، فكيف أجيز شهادة الذي هو شر ، وأرد شهادة الذي هو خير بلا كتاب ، ولا سنة ، ولا أثر ، ولا أمر اجتمعت عليه عوام الفقهاء ، ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدلهم عندهم أعظمهم بالله شركا ، أسجدهم للصليب ، وألزمهم للكنيسة قال : فقال لي قائل : إن شريحا أجاز شهادتهم فيما بينهم ، فقلت له : أرأيت شريحا قد قال قولا لا مخالف له فيه مثله ، ولا كتاب فيه يكون قوله حجة ؟ قال : لا ، قلت : فكيف تحتج على الكتاب ؟ ثم على دار السنة والهجرة ، وعلى مخالفين له من أهل دار الهجرة والسنة ؟ قال الشافعي في موضع آخر : وقد أجاز شريح شهادة العبد ، فقال له المشهود عليه : أتجيز علي شهادة عبد ؟ فقال : قم كلكم بنو عبيد ، وإماء ، وليس في الآية بعينها بيان الحرية ، وهي محتملة لها ، وفي الآية بيان شرط الإسلام ، فلم وافق شريحا مرة ، وخالفه أخرى ؟ قال الشافعي في روايتنا عن ابن سعيد ، وإن احتج من تجيز شهادتهم بقول الله {أو آخران من غيركم} فقال : من غير أهل دينكم فكيف لم يجزها فيما ذكرت فيه من الوصية على المسلمين في السفر ، وكيف لم يجزها من جميع المشركين وهم غير أهل الإسلام ؟ وبسط الكلام في ذلك قال الشافعي : وقد سمعت من يتأول هذه الآية على من غير قبيلتكم من المسلمين ، ويحتج فيها بقول الله تبارك وتعالى {تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين} فيقول : الصلاة للمسلمين والمسلمون يتأثمون من كتمان الشهادة ، فأما المشركون فلا صلاة لهم قائمة ، ولا يتأثمون من كتمان الشهادة للمسلمين ، ولا عليهم قال : وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله {وأشهدوا ذوي عدل منكم} والله أعلم قال أحمد : أما ما سمع فيها من التأويل الأول ، فقد رويناه عن الحسن البصري ، بقوله {تحبسونهما من بعد الصلاة} ورويناه عن عكرمة ، وأما ما سمع فيها من النسخ فقد رواه عطية ، عن ابن عباس قال الشافعي : وقلت لمن خالفنا في هذا : إنما ذكر الله هذه الآية في وصية مسلم أفتجيزها في وصية مسلم في السفر ؟ قال : لا ، قلت : أو تحلفهم إذا شهدوا ؟ قال : لا ، قلت ولم قد تأولت أنها في وصية مسلم ؟ قال : لأنها منسوخة ، قلت : فإن نسخت فيما أنزلت فيه لم ننسها فيما لم تنزل فيه قال أحمد : وقد ذهب الشافعي في تأويل الآية في كتاب الجزية إلى ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203261, BMS005901
Hadis:
بهذا الإسناد : فلما كان الشهود منا دل على أنه لا يجوز أن يقضى بشهادة شهود من غيرنا ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : وكيف يجوز أن يرد شهادة مسلم بأن نعرفه يكذب على بعض الآدميين ، ويجيز شهادة ذمي وهو يكذب على الله تبارك وتعالى ؟ قال : والمماليك ، العدول والمسلمون الأحرار ، وإن لم يكونوا عدولا خير من المشركين ، فكيف أجيز شهادة الذي هو شر ، وأرد شهادة الذي هو خير بلا كتاب ، ولا سنة ، ولا أثر ، ولا أمر اجتمعت عليه عوام الفقهاء ، ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدلهم عندهم أعظمهم بالله شركا ، أسجدهم للصليب ، وألزمهم للكنيسة قال : فقال لي قائل : إن شريحا أجاز شهادتهم فيما بينهم ، فقلت له : أرأيت شريحا قد قال قولا لا مخالف له فيه مثله ، ولا كتاب فيه يكون قوله حجة ؟ قال : لا ، قلت : فكيف تحتج على الكتاب ؟ ثم على دار السنة والهجرة ، وعلى مخالفين له من أهل دار الهجرة والسنة ؟ قال الشافعي في موضع آخر : وقد أجاز شريح شهادة العبد ، فقال له المشهود عليه : أتجيز علي شهادة عبد ؟ فقال : قم كلكم بنو عبيد ، وإماء ، وليس في الآية بعينها بيان الحرية ، وهي محتملة لها ، وفي الآية بيان شرط الإسلام ، فلم وافق شريحا مرة ، وخالفه أخرى ؟ قال الشافعي في روايتنا عن ابن سعيد ، وإن احتج من تجيز شهادتهم بقول الله {أو آخران من غيركم} فقال : من غير أهل دينكم فكيف لم يجزها فيما ذكرت فيه من الوصية على المسلمين في السفر ، وكيف لم يجزها من جميع المشركين وهم غير أهل الإسلام ؟ وبسط الكلام في ذلك قال الشافعي : وقد سمعت من يتأول هذه الآية على من غير قبيلتكم من المسلمين ، ويحتج فيها بقول الله تبارك وتعالى {تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين} فيقول : الصلاة للمسلمين والمسلمون يتأثمون من كتمان الشهادة ، فأما المشركون فلا صلاة لهم قائمة ، ولا يتأثمون من كتمان الشهادة للمسلمين ، ولا عليهم قال : وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله {وأشهدوا ذوي عدل منكم} والله أعلم قال أحمد : أما ما سمع فيها من التأويل الأول ، فقد رويناه عن الحسن البصري ، بقوله {تحبسونهما من بعد الصلاة} ورويناه عن عكرمة ، وأما ما سمع فيها من النسخ فقد رواه عطية ، عن ابن عباس قال الشافعي : وقلت لمن خالفنا في هذا : إنما ذكر الله هذه الآية في وصية مسلم أفتجيزها في وصية مسلم في السفر ؟ قال : لا ، قلت : أو تحلفهم إذا شهدوا ؟ قال : لا ، قلت ولم قد تأولت أنها في وصية مسلم ؟ قال : لأنها منسوخة ، قلت : فإن نسخت فيما أنزلت فيه لم ننسها فيما لم تنزل فيه قال أحمد : وقد ذهب الشافعي في تأويل الآية في كتاب الجزية إلى ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5901, 7/393
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, şahitlerin olması
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا يحيى بن نصر قال : حدثنا الشافعي قال : حدثنا عبد المجيد ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل نكح امرأة بغير شهداء فبنى (1) بها قال : « أدنى ما يصنع به أن يجلد الحد الأدنى ، ثم يفرق بينهما فتعتد (2) ، ثم ما أدري لعلي لا أدعه أن ينكحها أبدا » قال ابن المنذر : وقال عطاء : لا نكاح إلا بشاهدين ، وبه قال ابن المسيب ، وجابر بن زيد ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201226, BMS004106
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا يحيى بن نصر قال : حدثنا الشافعي قال : حدثنا عبد المجيد ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل نكح امرأة بغير شهداء فبنى (1) بها قال : « أدنى ما يصنع به أن يجلد الحد الأدنى ، ثم يفرق بينهما فتعتد (2) ، ثم ما أدري لعلي لا أدعه أن ينكحها أبدا » قال ابن المنذر : وقال عطاء : لا نكاح إلا بشاهدين ، وبه قال ابن المسيب ، وجابر بن زيد ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4106, 5/254
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, şahitlerin olması
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وفي قول الله جل وعز {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} إلى {ممن ترضون من الشهداء}« وقول الله {وأشهدوا ذوي عدل منكم} دلالة على أن الله إنما عنى المسلمين دون غيرهم » ، وقال في موضع آخر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203260, BMS005900
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وفي قول الله جل وعز {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} إلى {ممن ترضون من الشهداء}« وقول الله {وأشهدوا ذوي عدل منكم} دلالة على أن الله إنما عنى المسلمين دون غيرهم » ، وقال في موضع آخر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5900, 7/393
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, şahitlerin olması
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الزبير : أن عمر رضي الله عنه ، أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة ، فقال : « هذا نكاح السر ولا أجيزه ، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت » هذا عن عمر منقطع
وقد روى سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، وسعيد بن المسيب ، أن عمر قال : « لا نكاح إلا بولي (1) وشاهدي عدل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201223, BMS004103
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن أبي الزبير : أن عمر رضي الله عنه ، أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة ، فقال : « هذا نكاح السر ولا أجيزه ، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت » هذا عن عمر منقطع
وقد روى سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، وسعيد بن المسيب ، أن عمر قال : « لا نكاح إلا بولي (1) وشاهدي عدل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4103, 5/254
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, şahitlerin olması
Nikah, velinin evlendirmesi
Nikah, velinin izni
Nikah, Velinin Rızası Olmadan