حدثنا أبو القاسم حبيب بن الحسن بن داود القزاز ثنا موسى بن هارون بن عبد الله ثنا أبو عمر مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن أبيه عن سمرة بن جندب قال : بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له وهم عملة لا يريد بيعهم فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئا وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185267, DK002027
Hadis:
حدثنا أبو القاسم حبيب بن الحسن بن داود القزاز ثنا موسى بن هارون بن عبد الله ثنا أبو عمر مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن أبيه عن سمرة بن جندب قال : بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له وهم عملة لا يريد بيعهم فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئا وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 2027, 3/40
Senetler:
()
Konular:
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Yazı, Yazışma, Hz. Peygamber döneminde yazışma,
Zekat, kölenin zekat vermesi
حدثنا موسى بن جعفر بن قرين نا فهد بن سليمان نا موسى بن داود نا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمي لم يرفعه غير فهد والصواب موقوف
Öneri Formu
Hadis Id, No:
186351, DK003105
Hadis:
حدثنا موسى بن جعفر بن قرين نا فهد بن سليمان نا موسى بن داود نا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمي لم يرفعه غير فهد والصواب موقوف
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Hudud ve Diyat ve Ğayruhu 3105, 4/68
Senetler:
()
Konular:
Hırsızlık, cezası
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, Hadleri uygulamadaki durum
حدثنا دعلج بن أحمد ثنا عبد الله بن شيرويه حدثنا إسحاق بن راهويه أنبأ النضر [ ص 115 ] بن شميل حدثنا حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : هذه فرائض صدقة المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن يسئلها من المؤمنين فليعطها على وجهها ومن سئلها على غير وجهها فلا يعطها في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمسة وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإن تباين أسنان الإبل فبلغت الصدقة عليه جذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطى معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما فإذا بلغت الصدقة حقة وليست عنده وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما فإذا بلغت الصدقة عليه حقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عنده ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطى المصدق معها شاتين أو عشرين درهما فإن بلغت الصدقة عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منها ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطي المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده بن لبون ذكر فإنه يؤخذ منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة واحدة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا نقصت سائمة الغنم من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشور فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها إسناد صحيح وكلهم ثقات
Öneri Formu
Hadis Id, No:
185225, DK001985
Hadis:
حدثنا دعلج بن أحمد ثنا عبد الله بن شيرويه حدثنا إسحاق بن راهويه أنبأ النضر [ ص 115 ] بن شميل حدثنا حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : هذه فرائض صدقة المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن يسئلها من المؤمنين فليعطها على وجهها ومن سئلها على غير وجهها فلا يعطها في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمسة وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإن تباين أسنان الإبل فبلغت الصدقة عليه جذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطى معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما فإذا بلغت الصدقة حقة وليست عنده وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما فإذا بلغت الصدقة عليه حقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عنده ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطى المصدق معها شاتين أو عشرين درهما فإن بلغت الصدقة عليه ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منها ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطي المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده بن لبون ذكر فإنه يؤخذ منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة واحدة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا نقصت سائمة الغنم من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشور فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها إسناد صحيح وكلهم ثقات
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Zekât 1985, 3/14
Senetler:
()
Konular:
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Şehirler, Bahreyn ve Kınnesrin
Zekat, farziyeti
Zekat, mallarının nisabı
Zekat, verilecek malın niteliği, kaliteli olması
نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن علية عن بن عون عن عيسى بن الحارث قال : كانت أم ولد لأخي شريح بن الحارث ولدت له جارية فزوجت فولدت غلاما ثم توفيت أم الولد قال فاختصم في ميراثها شريح بن الحارث وابن ابنتها إلى شريح فجعل شريح بن الحارث يقول لشريح إنه ليس له ميراث في كتاب الله إنما هو بن ابنتها قال فقضى شريح بميراثها لابن ابنتها وقال {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} فركب ميسرة بن يزيد إلى بن الزبير فأخبره بالذي كان من شريح فكتب بن الزبير إلى شريح إن ميسرة بن يزيد ذكر لي كذا وكذا وإنك قلت عند ذلك {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} وإنما كانت تلك الآية في شأن العصبة كان الرجل يعاقد الرجل فيقول ترثني وأرثك فلما نزلت ترك ذاك فجاء ميسرة بن يزيد بالكتاب إلى شريح فلما قرأه أبي أن يرد قضاءه وقال فإنه إنما أعتقها خبيات بطنها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
187437, DK004211
Hadis:
نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن علية عن بن عون عن عيسى بن الحارث قال : كانت أم ولد لأخي شريح بن الحارث ولدت له جارية فزوجت فولدت غلاما ثم توفيت أم الولد قال فاختصم في ميراثها شريح بن الحارث وابن ابنتها إلى شريح فجعل شريح بن الحارث يقول لشريح إنه ليس له ميراث في كتاب الله إنما هو بن ابنتها قال فقضى شريح بميراثها لابن ابنتها وقال {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} فركب ميسرة بن يزيد إلى بن الزبير فأخبره بالذي كان من شريح فكتب بن الزبير إلى شريح إن ميسرة بن يزيد ذكر لي كذا وكذا وإنك قلت عند ذلك {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} وإنما كانت تلك الآية في شأن العصبة كان الرجل يعاقد الرجل فيقول ترثني وأرثك فلما نزلت ترك ذاك فجاء ميسرة بن يزيد بالكتاب إلى شريح فلما قرأه أبي أن يرد قضاءه وقال فإنه إنما أعتقها خبيات بطنها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Ferâiz 4211, 5/210
Senetler:
()
Konular:
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Kur'an, Ayet Yorumu
Miras, mükateb kölenin
Yargı, Hakimlik
Yargı, hüküm, ictihad farklılıkları
Yargı, miras Hukuku