Öneri Formu
Hadis Id, No:
56753, KK28/25
Hadis:
فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
Tercemesi:
Derken, o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi: Babam, dedi, bizim yerimize (hayvanları) sulamanın karşılığını ödemek için seni çağırıyor. Musa, ona (Hz. Şuayb'a) gelip başından geçeni anlatınca o: Korkma, o zalim kavimden kurtuldun, dedi.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
KİRALAMA
Peygamberler, Hz. Musa ve Ailesi
Peygamberler, Hz. Şuayb
Öneri Formu
Hadis Id, No:
56769, KK28/26
Hadis:
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
Tercemesi:
(Şuayb'ın) iki kızından biri: Babacığım! Onu ücretle (çoban) tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse, güçlü ve güvenilir olandır, dedi.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
KİRALAMA
Peygamberler, Hz. Musa ve Ailesi
Peygamberler, Hz. Şuayb
Öneri Formu
Hadis Id, No:
56771, KK28/27
Hadis:
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
Tercemesi:
(Şuayb) dedi ki: Bana sekiz yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikâhlamak istiyorum. Eğer on yıla tamamlarsan artık o kendinden; yoksa sana ağırlık vermek istemem. İnşallah beni iyi kimselerden (işverenlerden) bulacaksın.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
KİRALAMA
Peygamberler, Hz. Musa ve Ailesi
Peygamberler, Hz. Şuayb
Öneri Formu
Hadis Id, No:
56774, KK28/28
Hadis:
قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ
Tercemesi:
Musa şöyle cevap verdi: Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, demek ki bana karşı husumet yok. Söylediklerimize Allah vekîldir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
KİRALAMA
Peygamberler, Hz. Musa ve Ailesi
Peygamberler, Hz. Şuayb
Öneri Formu
Hadis Id, No:
56775, KK28/29
Hadis:
فَلَمَّا قَضَى مُوسَىالْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ
Tercemesi:
Sonunda Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca, Tûr tarafından bir ateş gördü. Ailesine: Siz (burada) bekleyin; ben bir ateş gördüm, belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir ateş parçası getiririm, dedi.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
KİRALAMA
Peygamberler, Hz. Musa ve Ailesi
Peygamberler, Hz. Şuayb
Öneri Formu
Hadis Id, No:
18908, T001385
Hadis:
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى الشَّيْبَانِىُّ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَحَدِيثُ رَافِعٍ فِيهِ اضْطِرَابٌ . يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ عُمُومَتِهِ وَيُرْوَى عَنْهُ عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ وَهُوَ أَحَدُ عُمُومَتِهِ وَقَدْ رُوِىَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْهُ عَلَى رِوَايَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ . وَفِى الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرٍ رضى الله عنهما .
Tercemesi:
İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.): “Ziraat ortaklığını haram kılmadı fakat ortakların birbirlerine karşı toleranslı davranmalarını emretti.” Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Rafi’in hadisinde karışıklık vardır. Bu hadis, Rafi’ b. Hadîç’in amcalarından rivâyet edildi ve yine onun vasıtasıyla amcalarından biri olan Zuheyr b. Rafi’den de rivâyet edilmiştir. Böylece bu hadis Rafi’den değişik şekillerde rivâyet edilmiştir.
Tirmizî: Bu konuda Zeyd b. Sabit ve Câbir’den de hadis rivâyet edilmiştir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, Ahkâm 42, 3/668
Senetler:
()
Konular:
KİRALAMA
Ticaret, Ortaklık
قوله عن حنظلة في رواية الأوزاعي عن مسلم عن ربيعة حدثني حنظلة لكن ليس عنده ذكر عمي رافع وفي الإسناد تابعي عن مثله وصحابي عن مثله قوله حدثني عماي هما ظهير بن رافع وقد تقدم حديثه في الباب قبله والآخر قال الكلاباذي لم أقف على اسمه وذكر غيره أن اسمه مظهر وهو بضم الميم وفتح الظاء وتشديد الهاء المكسورة وضبطه عبد الغني وبن ماكولا هكذا زعم بعض من صنف في المبهمات ورأيت في الصحابة لأبي القاسم البغوي ولأبي علي بن السكن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج أن بعض عمومته قال سعيد زعم قتادة أن اسمه مهير فذكر الحديث فهذا أولى أن يعتمد وهو بوزن أخيه ظهير كلاهما بالتصغير قوله يستثنيه من الاستثناء كأنه يشير إلى استثناء الثلث أو الربع ليوافق الرواية الأخرى قوله فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه أو علم أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه بل بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة ويرجح كونه مرفوعا ما أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض ورجل منح أرضا ورجل اكترى أرضا بذهب أو فضة لكن بين النسائي من وجه آخر أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب وقد رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب قوله وقال الليث وكان الذي نهى من ذلك كذا للأكثر عن الليث وهو موصول بالإسناد الأول إلى الليث ووقع عند أبي ذر هنا قال أبو عبد الله يعني المصنف من ها هنا قال الليث أراه وسقط هذا النقل عن الليث عند النسفي وبن شبويه وكذا وقع في مصابيح البغوي فصار مدرجا عندهما في نفس الحديث والمعتمد في ذلك على رواية الأكثر ولم يذكر النسفي ولا الإسماعيلي في روايتهما لهذا الحديث من طريق الليث هذه الزيادة وقد قال التوربشتي شارح المصابيح لم يظهر لي هل هذه الزيادة من قول بعض الرواة أو من قول البخاري وقال البيضاوي الظاهر أنها من كلام رافع اه وقد تبين برواية أكثر الطرق في البخاري أنها من كلام الليث وقوله ذوو الفهم في رواية النسفي وبن شبويه ذو الفهم بلفظ المفرد لإرادة الجنس وقالا لم يجزه وقوله المخاطرة أي الأشراف على الهلاك وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة لا عن كرائها مطلقا حتى بالذهب والفضة ثم اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء مما يخرج منها فمن قال بالجواز حمل أحاديث النهي على التنزيه وعليه يدل قول بن عباس الماضي في الباب الذي قبله حيث قال ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض ومن لم يجز اجارتها بجزء مما يخرج منها قال النهي عن كرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في كل ذلك من الغرر والجهالة وقال مالك النهي محمول على ما إذا وقع كراؤها بالطعام أو التمر لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام قال بن المنذر ينبغي أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءا مما يخرج منها فأما إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكترى أو بطعام حاضر يقبضه المالك فلا مانع من الجواز والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203671, İF5/26
Hadis:
قوله عن حنظلة في رواية الأوزاعي عن مسلم عن ربيعة حدثني حنظلة لكن ليس عنده ذكر عمي رافع وفي الإسناد تابعي عن مثله وصحابي عن مثله قوله حدثني عماي هما ظهير بن رافع وقد تقدم حديثه في الباب قبله والآخر قال الكلاباذي لم أقف على اسمه وذكر غيره أن اسمه مظهر وهو بضم الميم وفتح الظاء وتشديد الهاء المكسورة وضبطه عبد الغني وبن ماكولا هكذا زعم بعض من صنف في المبهمات ورأيت في الصحابة لأبي القاسم البغوي ولأبي علي بن السكن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج أن بعض عمومته قال سعيد زعم قتادة أن اسمه مهير فذكر الحديث فهذا أولى أن يعتمد وهو بوزن أخيه ظهير كلاهما بالتصغير قوله يستثنيه من الاستثناء كأنه يشير إلى استثناء الثلث أو الربع ليوافق الرواية الأخرى قوله فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه أو علم أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه بل بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة ويرجح كونه مرفوعا ما أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض ورجل منح أرضا ورجل اكترى أرضا بذهب أو فضة لكن بين النسائي من وجه آخر أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب وقد رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب قوله وقال الليث وكان الذي نهى من ذلك كذا للأكثر عن الليث وهو موصول بالإسناد الأول إلى الليث ووقع عند أبي ذر هنا قال أبو عبد الله يعني المصنف من ها هنا قال الليث أراه وسقط هذا النقل عن الليث عند النسفي وبن شبويه وكذا وقع في مصابيح البغوي فصار مدرجا عندهما في نفس الحديث والمعتمد في ذلك على رواية الأكثر ولم يذكر النسفي ولا الإسماعيلي في روايتهما لهذا الحديث من طريق الليث هذه الزيادة وقد قال التوربشتي شارح المصابيح لم يظهر لي هل هذه الزيادة من قول بعض الرواة أو من قول البخاري وقال البيضاوي الظاهر أنها من كلام رافع اه وقد تبين برواية أكثر الطرق في البخاري أنها من كلام الليث وقوله ذوو الفهم في رواية النسفي وبن شبويه ذو الفهم بلفظ المفرد لإرادة الجنس وقالا لم يجزه وقوله المخاطرة أي الأشراف على الهلاك وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة لا عن كرائها مطلقا حتى بالذهب والفضة ثم اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء مما يخرج منها فمن قال بالجواز حمل أحاديث النهي على التنزيه وعليه يدل قول بن عباس الماضي في الباب الذي قبله حيث قال ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض ومن لم يجز اجارتها بجزء مما يخرج منها قال النهي عن كرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في كل ذلك من الغرر والجهالة وقال مالك النهي محمول على ما إذا وقع كراؤها بالطعام أو التمر لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام قال بن المنذر ينبغي أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءا مما يخرج منها فأما إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكترى أو بطعام حاضر يقبضه المالك فلا مانع من الجواز والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
KİRALAMA
Öneri Formu
Hadis Id, No:
25347, N003930
Hadis:
أَخْبَرَنِى الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى - هُوَ ابْنُ يُونُسَ - قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالدِّينَارِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُؤَاجِرُونَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ فَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَىْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ . وَافَقَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَلَى إِسْنَادِهِ وَخَالَفَهُ فِى لَفْظِهِ .
Tercemesi:
Hanzale b. Kays el Ensarî (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rafi b. Hadîc’e dinar ve gümüşle tarla kiralamayı sordum. Dedi ki: Bunda bir sakınca yoktur. İnsanlar Rasûlullah (s.a.v) zamanında kanal ve ark kıyılarındaki yetişenler kendilerine ait olmak üzere kiraya veriyorlardı. Bazen sulak yerler bazen de kıraç yerlerin ürünü bozuk olabiliyordu. O günlerde kiralama modeli ancak bu idi. Bu yüzden bir tarafın zarar görme ihtimali göz önüne alınarak ve karşılıklı anlaşmazlıklara çok sebep olacağı için bu tür kiralama yasak edildi. “Fakat belli bir para ile kiralamak caizdir” dedi.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Nesâî, Sünen-i Nesâî, Muzâraa 45, /2343
Senetler:
1. Ebu Abdullah Râfi' b. Hadîc el-Ensârî (Râfi' b. Hadîc b. Râfi' b. Adî b. Yezid b. Ceşm)
2. Hanzala b. Kays el-Ensari (Hanzala b. Kays b. Amr b. Hısn b. Halde)
3. Ebu Osman Rabî'a er-Rey (Rabî'a b. Ferrûh)
4. Ebu Amr Abdurrahman b. Amr el-Evzaî (Abdurrahman b. Amr b. Yahmed)
5. Ebu Amr İsa b. Yunus es-Sebiî (İsa b. Yunus b. Amr b. Abdullah)
6. Ebu Ahmed Muğîra b. Abdurrahman el-Esedî (Muğîra b. Abdurrahman b. Avn b. Habib)
Konular:
KİRALAMA
Ticaret, Kiralama-İcare, tarla vs.
حدثنا ( قبيصة ) قال حدثنا ( سفيان ) عن ( عمرو ) قال ( ذكرته لطاووس ) فقال ( يزرع ) قال ( ابن عباس ) رضي الله تعالى عنهما أن النبي لم ينه عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما
قبيصة هو بفتح القاف وكسر الباء الموحدة ابن عقبة الكوفي وسفيان هو الثوري وعمرو هو ابن دينار
قوله ذكرته أي قال عمرو ذكرت حديث رافع بن خديج المذكور آنفا لطاووس وهو الحديث الذي فيه النهي عن كراء الأرض قوله فقال يزرع أي فقال طاووس يزرع بضم الياء من الإزراع يعني يزرع غيره قوله قال ابن عباس إلى آخره في معرض التعليل من جهة طاووس يعني لأن ابن عباس قال إن النبي لم ينه عنه أي لم ينه عن الزرع يعني لم يحرمه وصرح بذلك الترمذي فقال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى الشيباني حدثنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال حديث رافع حديث فيه اضطراب يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته وروي عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته وقد روي عنه هذا الحديث على روايات مختلفة وقال الخطابي وقد عقل ابن عباس المعنى من الخبر وأن ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما يخرج من الأرض فإنما أراد بذلك أن يتمانحوا أراضيهم وأن يرفق بعضهم بعضا وقد ذكر رافع في رواية أخرى عنه في هذا الباب النوع الذي حرم منها والعلة من أجلها نهى عنها وذلك قوله كان الناس يؤاجرون على عهد النبي الماذيانات وإقبال الجداول وأسباع من الزرع فأعلمك في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا فيها شروطا فاسدة وأن يستثنوا من الزرع ما على السواني والجداول ويكون خاصا لرب الأرض والمزارعة وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة وقد يسلم ما على السواني والجداول ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء
له وهذا خطر قوله ولكن قال أي ابن عباس قوله أن يمنح أحدكم قد ذكرنا وجه هذا في لفظ باب الذي ذكر مجردا عقيب باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة لأنه روى عن ابن عباس هناك مثل هذا وقد أمعنا الكلام فيه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203670, AU12/256
Hadis:
حدثنا ( قبيصة ) قال حدثنا ( سفيان ) عن ( عمرو ) قال ( ذكرته لطاووس ) فقال ( يزرع ) قال ( ابن عباس ) رضي الله تعالى عنهما أن النبي لم ينه عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما
قبيصة هو بفتح القاف وكسر الباء الموحدة ابن عقبة الكوفي وسفيان هو الثوري وعمرو هو ابن دينار
قوله ذكرته أي قال عمرو ذكرت حديث رافع بن خديج المذكور آنفا لطاووس وهو الحديث الذي فيه النهي عن كراء الأرض قوله فقال يزرع أي فقال طاووس يزرع بضم الياء من الإزراع يعني يزرع غيره قوله قال ابن عباس إلى آخره في معرض التعليل من جهة طاووس يعني لأن ابن عباس قال إن النبي لم ينه عنه أي لم ينه عن الزرع يعني لم يحرمه وصرح بذلك الترمذي فقال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى الشيباني حدثنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال حديث رافع حديث فيه اضطراب يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته وروي عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته وقد روي عنه هذا الحديث على روايات مختلفة وقال الخطابي وقد عقل ابن عباس المعنى من الخبر وأن ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما يخرج من الأرض فإنما أراد بذلك أن يتمانحوا أراضيهم وأن يرفق بعضهم بعضا وقد ذكر رافع في رواية أخرى عنه في هذا الباب النوع الذي حرم منها والعلة من أجلها نهى عنها وذلك قوله كان الناس يؤاجرون على عهد النبي الماذيانات وإقبال الجداول وأسباع من الزرع فأعلمك في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا فيها شروطا فاسدة وأن يستثنوا من الزرع ما على السواني والجداول ويكون خاصا لرب الأرض والمزارعة وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة وقد يسلم ما على السواني والجداول ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء
له وهذا خطر قوله ولكن قال أي ابن عباس قوله أن يمنح أحدكم قد ذكرنا وجه هذا في لفظ باب الذي ذكر مجردا عقيب باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة لأنه روى عن ابن عباس هناك مثل هذا وقد أمعنا الكلام فيه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
KİRALAMA