أخبرني أبو عبد الله ، إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : قال الله عز وجل : قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم (1) ، وقال : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم (2) قال الشافعي : فأطلق الله ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حدا ينتهى إليه ، وانتهى ما أحل الله بالنكاح إلى أربع ، ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله على أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع ، فقال لغيلان بن سلمة ، ونوفل بن معاوية وغيرهما ، وأسلموا وعندهم أكثر من أربع : « أمسك أربعا وفارق سائرهن »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201244, BMS004125
Hadis:
أخبرني أبو عبد الله ، إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : قال الله عز وجل : قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم (1) ، وقال : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم (2) قال الشافعي : فأطلق الله ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حدا ينتهى إليه ، وانتهى ما أحل الله بالنكاح إلى أربع ، ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله على أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع ، فقال لغيلان بن سلمة ، ونوفل بن معاوية وغيرهما ، وأسلموا وعندهم أكثر من أربع : « أمسك أربعا وفارق سائرهن »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4125, 5/268
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
بن بكار قال القاضي عياض ورواه بعض رواة مسلم دم ربيعة بن الحارث قال وكذا رواه أبو داود قيل هو وهم والصواب بن ربيعة لأن ربيعة عاش بعد النبي صلى الله عليه و سلم إلى زمن عمر بن الخطاب وتأوله ابو عبيد فقال دم ربيعة لأنه ولى الدم فنسبه إليه قالوا وكان هذا الابن المقتول طفلا صغيرا يحبو بين البيوت فأصابه حجر في حرب كانت بين بنى سعد وبنى ليث بن بكر قاله الزبير بن بكار قوله صلى الله عليه و سلم في الربا ( أنه موضوع كله ) معناه الزائد على رأس المال كما قال الله تعالى وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم وهذا الذي ذكرته ايضاح والا فالمقصود مفهوم من نفس لفظ الحديث لأن الربا هو الزيادة فإذا وضع الربا فمعناه وضع الزيادة والمراد بالوضع الرد والابطال قوله صلى الله عليه و سلم ( فاتقوا الله في النساء فانكم أخذتموهن بأمان الله ) فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك وقد جمعتها أو معظمها في رياض الصالحين وقوله صلى الله عليه و سلم ( أخذتموهن بأمان الله ) هكذا هو في كثير من الأصول وفي بعضها بأمانة الله قوله صلى الله عليه و سلم ( واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) قيل معناه قوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان وقيل المراد كلمة التوحيد وهي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم اذ لا تحل مسلمة لغير مسلم وقيل المراد باباحة الله والكلمة قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وهذا الثالث هو الصحيح وبالأول قال الخطابي والهروى وغيرهما وقيل المراد بالكلمة الايجاب والقبول ومعناه على هذا بالكلمة التي أمر الله تعالى بها والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ) قال المازرى قيل المراد بذلك أن لا يستخلين بالرجال ولم يرد زناها لأن ذلك يوجب جلدها ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه وقال القاضي عياض كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء ولم يكن ذلك عيبا ولا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
204458, ŞN8/183
Hadis:
بن بكار قال القاضي عياض ورواه بعض رواة مسلم دم ربيعة بن الحارث قال وكذا رواه أبو داود قيل هو وهم والصواب بن ربيعة لأن ربيعة عاش بعد النبي صلى الله عليه و سلم إلى زمن عمر بن الخطاب وتأوله ابو عبيد فقال دم ربيعة لأنه ولى الدم فنسبه إليه قالوا وكان هذا الابن المقتول طفلا صغيرا يحبو بين البيوت فأصابه حجر في حرب كانت بين بنى سعد وبنى ليث بن بكر قاله الزبير بن بكار قوله صلى الله عليه و سلم في الربا ( أنه موضوع كله ) معناه الزائد على رأس المال كما قال الله تعالى وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم وهذا الذي ذكرته ايضاح والا فالمقصود مفهوم من نفس لفظ الحديث لأن الربا هو الزيادة فإذا وضع الربا فمعناه وضع الزيادة والمراد بالوضع الرد والابطال قوله صلى الله عليه و سلم ( فاتقوا الله في النساء فانكم أخذتموهن بأمان الله ) فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك وقد جمعتها أو معظمها في رياض الصالحين وقوله صلى الله عليه و سلم ( أخذتموهن بأمان الله ) هكذا هو في كثير من الأصول وفي بعضها بأمانة الله قوله صلى الله عليه و سلم ( واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) قيل معناه قوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان وقيل المراد كلمة التوحيد وهي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم اذ لا تحل مسلمة لغير مسلم وقيل المراد باباحة الله والكلمة قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وهذا الثالث هو الصحيح وبالأول قال الخطابي والهروى وغيرهما وقيل المراد بالكلمة الايجاب والقبول ومعناه على هذا بالكلمة التي أمر الله تعالى بها والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ) قال المازرى قيل المراد بذلك أن لا يستخلين بالرجال ولم يرد زناها لأن ذلك يوجب جلدها ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه وقال القاضي عياض كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء ولم يكن ذلك عيبا ولا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, yetim kızlarla
لصفات من يعقل كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء [ 1040 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم ) بضم الميم واسكان الزاي أي قطعة قال القاضي قيل معناه يأتى يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله وقيل هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه كما جاءت الأحاديث الأخر بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصى وهذا فيمن سأل لغير ضرورة سؤالا منهيا عنه وأكثر منه كما في الرواية الأخرى من سأل تكثرا والله أعلم [ 1041 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من سأل الناس أموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر ) قال القاضي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
204523, ŞN7/130
Hadis:
لصفات من يعقل كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء [ 1040 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم ) بضم الميم واسكان الزاي أي قطعة قال القاضي قيل معناه يأتى يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله وقيل هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه كما جاءت الأحاديث الأخر بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصى وهذا فيمن سأل لغير ضرورة سؤالا منهيا عنه وأكثر منه كما في الرواية الأخرى من سأل تكثرا والله أعلم [ 1041 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من سأل الناس أموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر ) قال القاضي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, yetim kızlarla
709 - أخبرنا عيسى بن يونس نا هشام عن أبيه عن عائشة : في قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء الآية قالت أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله وهو وليها فيرغب في أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجل فيشركه في حاله بما شركته فيعضلها فأنزل الله عز و جل يستفتونك في النساء الآية
Öneri Formu
Hadis Id, No:
224500, İRM709
Hadis:
709 - أخبرنا عيسى بن يونس نا هشام عن أبيه عن عائشة : في قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء الآية قالت أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله وهو وليها فيرغب في أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجل فيشركه في حاله بما شركته فيعضلها فأنزل الله عز و جل يستفتونك في النساء الآية
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İshak b. Rahuye, Müsned-i İshak b. Rahuye, Müsned-i Aişe 709, 2/204
Senetler:
1. Ümmü Abdullah Aişe bt. Ebu Bekir es-Sıddîk (Aişe bt. Abdullah b. Osman b. Âmir)
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, yetim kızlarla
Öneri Formu
Hadis Id, No:
7413, M007531
Hadis:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِى قَوْلِهِ ( وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِى يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِى لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ) قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِى الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ فِى مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَيَشْرَكُهُ فِى مَالِهِ فَيَعْضِلُهَا فَلاَ يَتَزَوَّجُهَا وَلاَ يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ .
Tercemesi:
Bize Ebû Bekr b. Ebi Şeybe rivayet etti. (Dedi ki) : Biz Abde b. Süleyman, Hişam'dan, o da babasından, o da Âişe'den Teâlâ Ha: retlerİnin :
«Ve kitabda size okunan mehirlerinİ vermediğiniz halde, kendileri nikâh etmek istediğiniz yetim kadınlar...» âyeti hakkında rivayette bulu: du. Âişe şöyle demiş: Bu âyet yetime hakkında indirilmiştir. Yetime b adamın yanında bulunur ve malında ona ortak olur. Adam ise onunla eIenmek isten mekten de ne başkasına ez. Onu başkasına vererek, başkasını kendi malına ortak et-kinir. Hasılı onu evlenmekten men eder. Ne kendisi alır, verir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Müslim, Sahîh-i Müslim, Tefsîr 7531, /1230
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, ideal evlilikte aranan vasıflar
KTB, NİKAH
Nikah, Mehir, Kur'an'ın bazı sureleri
Nikah, yetim kızlarla
Yetim,