Öneri Formu
Hadis Id, No:
112811, MŞ016373
Hadis:
الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا.
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالاَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Nikah 16373, 9/77
Senetler:
0. Mevkuf (Mevkuf)
1. Ebu Amr Osman b. Affân (Osman b. Affân b. Ebu Âs b. Ümeyye b. Abdüşems)
1. Ebu Saîd Zeyd b. Sabit el-Ensarî (Zeyd b. Sabit b. Dahhak b. Zeyd)
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
Öneri Formu
Hadis Id, No:
112812, MŞ016374
Hadis:
حَدَّثَنَا عَبَّاد بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : قرَأْت كِتَابَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Nikah 16374, 9/77
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Ömer b. Abdülaziz el-Huzai (Ömer b. Abdülaziz b. İmran b. Eyyüb b. Miklas)
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فقال الله عز وجل : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) ، وقال : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (2) ، فالقرآن والله أعلم يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها : أنت طالق ثلاثا ، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201584, BMS004465
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فقال الله عز وجل : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (1) ، وقال : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (2) ، فالقرآن والله أعلم يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها : أنت طالق ثلاثا ، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4465, 5/489
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري ، عن عطاء بن يسار قال : جاء رجل فسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها ؟ قال عطاء بن يسار : إنما طلاق البكر واحدة ، فقال عبد الله بن عمرو : « إنما أنت قاص ، الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره » . قلت : كذا رواه مالك ، وخالفه يحيى بن سعيد القطان ، ويزيد بن هارون ، وعبدة بن سليمان . فرووه عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله ، عن عطاء بن يسار دون ذكر النعمان بن أبي عياش في إسناده
قال مسلم بن الحجاج : إدخال مالك النعمان في هذا الإسناد وهم من مالك قال : والنعمان أقدم سنا من عطاء بن يسار .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201586, BMS004467
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري ، عن عطاء بن يسار قال : جاء رجل فسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها ؟ قال عطاء بن يسار : إنما طلاق البكر واحدة ، فقال عبد الله بن عمرو : « إنما أنت قاص ، الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره » . قلت : كذا رواه مالك ، وخالفه يحيى بن سعيد القطان ، ويزيد بن هارون ، وعبدة بن سليمان . فرووه عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله ، عن عطاء بن يسار دون ذكر النعمان بن أبي عياش في إسناده
قال مسلم بن الحجاج : إدخال مالك النعمان في هذا الإسناد وهم من مالك قال : والنعمان أقدم سنا من عطاء بن يسار .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4467, 5/490
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير أخبره ، عن ابن أبي عياش وهو معاوية بن أبي عياش ، أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير ، وعاصم بن عمر ، فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال : إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان ؟ فقال ابن الزبير : إن هذا الأمر مالنا فيه قول ، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما ، وقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة (1) ، فقال أبو هريرة : « الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره » ، وقال ابن عباس : مثل ذلك . ورواه حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، وزاد فيه ، وتابعتهما عائشة . وروي ذلك ، عن علي ، وزيد وابن مسعود ، وأنس ، وذكره ابن المنذر عنهم ، وعن من روينا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201587, BMS004468
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير أخبره ، عن ابن أبي عياش وهو معاوية بن أبي عياش ، أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير ، وعاصم بن عمر ، فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال : إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان ؟ فقال ابن الزبير : إن هذا الأمر مالنا فيه قول ، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما ، وقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة (1) ، فقال أبو هريرة : « الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره » ، وقال ابن عباس : مثل ذلك . ورواه حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، وزاد فيه ، وتابعتهما عائشة . وروي ذلك ، عن علي ، وزيد وابن مسعود ، وأنس ، وذكره ابن المنذر عنهم ، وعن من روينا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4468, 5/490
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة . وعدة الحرة ثلاث حيض (1) ، وعدة الأمة حيضتان (2) » . قال أحمد : ورواية عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، ورواية الزهري ، عن سالم ، تدل على أن مذهب ابن عمر في ذلك أن أيهما رق نقض الطلاق برقه ، والعدة للنساء بكل حال.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201616, BMS004497
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة . وعدة الحرة ثلاث حيض (1) ، وعدة الأمة حيضتان (2) » . قال أحمد : ورواية عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، ورواية الزهري ، عن سالم ، تدل على أن مذهب ابن عمر في ذلك أن أيهما رق نقض الطلاق برقه ، والعدة للنساء بكل حال.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Ric'at 4497, 5/509
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ، ولا تحل له أبدا بحال وإن أكذب نفسه لم تعد إليه ، وإنما قلت هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الولد للفراش » ، وكانت فراشا ، فلم يجز أن ينفى الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش ، فلا تكون فراشا أبدا ، وقد أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرق بين المتلاعنين (1) وألحق الولد بالمرأة « . قال الشافعي : وكان معقولا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه ، وإن نفيه عن أبيه بيمينه والتعانه لا بيمين أمه على كذبه بنفيه وبسط الكلام في هذا وقال في موضع آخر : ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لا سبيل لك عليها « استدللنا على أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا إذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا أن تكذب نفسك أو تفعل كذا كما قال الله عز وجل في المطلق الثالثة : {حتى تنكح زوجا غيره} (2) ، وبسط الكلام فيه . قال في القديم : وروى الذين خالفونا في هذا حديثا عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود أنهم قالوا في المتلاعنين : لا يجتمعان أبدا ، ورجع بعضهم إلى قولنا فيه ، وأبى بعضهم الرجوع إليه وقال : لا يجتمعان أبدا ما كان على اللعان . قال الشافعي : فقلت له : أوتعلم حديثا لا يحتمل أن يوجه وجوها إلا قليلا ، وإنما الأحاديث على ظاهرها حتى تأتي دلالة بخبر عن الذي حمل الحديث عنه ، أو إجماع من الناس على توجيهها ، وظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رويتم عن علي ، وعمر ، وابن مسعود على ما قلنا
قال أحمد : روينا عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين (1) قال : فتلاعنا (2) ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : « لا يجتمعان أبدا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201700, BMS004581
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ، ولا تحل له أبدا بحال وإن أكذب نفسه لم تعد إليه ، وإنما قلت هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الولد للفراش » ، وكانت فراشا ، فلم يجز أن ينفى الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش ، فلا تكون فراشا أبدا ، وقد أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرق بين المتلاعنين (1) وألحق الولد بالمرأة « . قال الشافعي : وكان معقولا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه ، وإن نفيه عن أبيه بيمينه والتعانه لا بيمين أمه على كذبه بنفيه وبسط الكلام في هذا وقال في موضع آخر : ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لا سبيل لك عليها « استدللنا على أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا إذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا أن تكذب نفسك أو تفعل كذا كما قال الله عز وجل في المطلق الثالثة : {حتى تنكح زوجا غيره} (2) ، وبسط الكلام فيه . قال في القديم : وروى الذين خالفونا في هذا حديثا عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود أنهم قالوا في المتلاعنين : لا يجتمعان أبدا ، ورجع بعضهم إلى قولنا فيه ، وأبى بعضهم الرجوع إليه وقال : لا يجتمعان أبدا ما كان على اللعان . قال الشافعي : فقلت له : أوتعلم حديثا لا يحتمل أن يوجه وجوها إلا قليلا ، وإنما الأحاديث على ظاهرها حتى تأتي دلالة بخبر عن الذي حمل الحديث عنه ، أو إجماع من الناس على توجيهها ، وظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رويتم عن علي ، وعمر ، وابن مسعود على ما قلنا
قال أحمد : روينا عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين (1) قال : فتلاعنا (2) ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : « لا يجتمعان أبدا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Liân 4581, 6/10
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
Öneri Formu
Hadis Id, No:
36721, MU001126
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَقَالَ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَبُتَّ طَلاَقَهَا فَإِنْ بَتَّ طَلاَقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يَنْكِحُ الأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِنَّهَا لاَ تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِى وَلَدَتْ مِنْهُ وَهِىَ لِغَيْرِهِ حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ وَهِىَ فِى مِلْكِهِ بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا . قَالَ مَالِكٌ وَإِنِ اشْتَرَاهَا وَهِىَ حَامِلٌ مِنْهُ ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ بِذَلِكَ الْحَمْلِ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
Tercemesi:
İmam Malik, İbn Şihab'a: "Bir adam nikâhında olan bir cariyeyi bir talakla boşadıktan sonra, satın alsa kendisine helâl olur mu?" diye sordu. O da: "Üç talakla boşamadıkça, mülkiyetine geçmesiyle kendisine helâl olur. (Onunla karı koca hayatı yaşar) Eğer üç talakla boşanmışsa, boşadığı cariye başka biriyle evlenip tekrar boşanmadan kendisine helâl olmaz" dedi.
İmam Malik der ki: Bir adam başka birinin cariyesini nikâhlasa ve ondan bir çocuğu olsa, sonra onu satsa, o cariye, başkasının milkinde olarak kendisinin ümmüveledi olmaz. Ancak cariyeyi satın aldıktan sonra kendisinin milkinde olarak çocuğu doğurursa o zaman cariye kendisinin ümmii veledi olur.
İmam Malik der ki: Nikâhında iken kendisinden hamile kalan cariyeyi satın alıp çocuğu yanında doğurunca da ümmü veled sayılır.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Nikah 1126, 1/195
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
Boşanma, üç talakla
Cariye, Evlilik, cariye ile
KTB, NİKAH
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
Nikah, kölenin